responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 458
اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ». [1] =صحيح

1361 - عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ». [2] =صحيح

1362 - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَقِيَ اللهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ». [3] =صحيح

1363 - عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَة وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّة». [4] =صحيح

1363 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَة». [5] =صحيح

مَا جَاءَ فِي أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَتُهُ أَرْبَعِينَ يَوماً
1364 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ

[1] أبو داود (3674) باب العنب يعصر للخمر، تعليق الألباني "صحيح".
[2] الترمذي (1444) باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه، تعليق الألباني "صحيح".
[3] ابن حبان (5323)، تعليق الألباني "صحيح".
[4] شعب الإيمان (5573)، تعليق الألباني "صحيح"، الصحيحة (2634)، الترغيب والترهيب (2361).
[5] ابن حبان (5342)، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست