responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 537
1599 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قُلنَا: وَثَلاثَة؟ قَالَ: «وَثَلاثَة». قُلنَا: وَاثْنانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسأَلهُ عَنْ الْوَاحِدِ. [1] =صحيح

1600 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ: «لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ». [2] =صحيح

مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً
1601 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ [3]». [4] =صحيح

1602 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا [5]». [6] =صحيح

1603 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَي جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى

[1] البخاري (2500) باب تعديل كم يجوز.
[2] النسائي (1935 (النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير، تعليق الألباني "صحيح".
[3] وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي .. : يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء لأن أرواحهم على القبور، شرح الزرقاني (2/ 96).
[4] ابن ماجه (1567) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها، تعليق الألباني "صحيح".
[5] ككسره حي: يعنى كسر عظم الميت والحي سواء في الإثم.
[6] ابن ماجه (1616) باب في النهي عن كسر عظام الميت، تعليق الألباني "صحيح".
نام کتاب : العمل الصالح نویسنده : سامي محمد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست