responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 182
بِكُل من دَعَا مَعَ الله إِلَهًا آخر وَبِكُل جَبَّار عنيد وبالمصورين وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي سنَن أبي دَاوُد عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلَا جنب وَقَالَ الْخطابِيّ رَحْمَة الله تَعَالَى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة وَلَا جنب يُرِيد الْمَلَائِكَة الَّذين ينزلون بِالرَّحْمَةِ وَالْبركَة دون الْمَلَائِكَة الَّذين هم الْحفظَة فَإِنَّهُم لَا يفارقون الْجنب وَغير الْجنب وَقد قيل إِنَّه لم يرد الْجنب الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة فَأخر الاغتسال إِلَى أَوَان حُضُور الصَّلَاة وَلكنه الَّذِي يجنب وَلَا يغْتَسل ويتهاون بِالْغسْلِ ويتخذه عَادَة فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يطوف على نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد وَفِي هَذَا تَأْخِير الاغتسال عَن أول وَقت وُجُوبه وَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ينَام وَهُوَ جنب وَلَا يمس مَاء وَأما الْكَلْب فَهُوَ أَن يقتني كَلْبا لَا لزرع وَلَا لضرع وَلَا صيد فَأَما إِذا اضْطر إِلَيْهِ فَلَا حرج للْحَاجة إِلَيْهِ فِي بعض الْأُمُور أَو لحراسة دَاره إِذا اضْطر إِلَيْهِ فَلَا حرج عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله وَأما الصُّور فَهِيَ كل مُصَور من ذَوَات الْأَرْوَاح سَوَاء كَانَت لَهَا أشخاص منتصبة أَو كَانَت منقوشة فِي سقف أَو جِدَار أَو مَوْضُوعَة فِي نمط أَو منسوجة فِي ثوب أَو مَكَان فَإِن قَضِيَّة الْعُمُوم تَأتي عَلَيْهِ فليجتنب وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَيجب إِتْلَاف الصُّور لمن قدر على إتلافها وإزالتها روى مُسلم فِي صَحِيحه عَن حَيَّان بن حُصَيْن قَالَ قَالَ لي عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ أَلا أَبْعَثك

نام کتاب : الكبائر نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست