مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الكبائر
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
89
الله عَنهُ بقوله وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ وداخل فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن رجَالًا يتخوضون فِي مَال الله بِغَيْر حق فَلهم النَّار يَوْم الْقِيَامَة وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من قَالَ لصَاحبه تَعَالَى أقامرك فليتصدق فَإِذا كَانَ مُجَرّد القَوْل يُوجب الْكَفَّارَة أَو الصَّدَقَة فَمَا ظَنك بِالْفِعْلِ
فصل
اخْتلف الْعلمَاء فِي النَّرْد وَالشطْرَنْج إِذا خلياً عَن رهن اتَّفقُوا على تَحْرِيم اللعب بالنرد لما صَحَّ عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من لعب بالنرد شير فَكَأَنَّمَا صبغ يَده فِي لحم الْخِنْزِير وَدَمه أخرجه مُسلم وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله وَرَسُوله وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ اللعب بالنرد قمار كالدهن بودك الْخِنْزِير قَالَ وَأما الشطرنج فَأكْثر الْعلمَاء على تَحْرِيم اللعب بهَا سَوَاء كَانَ برهن أَو بِغَيْرِهِ أما بِالرَّهْنِ فَهُوَ قمار بِلَا خلاف وَأما الْكَلَام إِذا خلا عَن الرَّهْن فَهُوَ أَيْضا قمار حرَام عِنْد أَكثر الْعلمَاء وَحكي إِبَاحَته فِي رِوَايَة عَن الشَّافِعِي إِذا كَانَ فِي خلْوَة وَلم يشغل عَن وَاجِب وَلَا عَن صَلَاة فِي وَقتهَا وَسُئِلَ النَّوَوِيّ رَحمَه الله عَن اللعب بالشطرنج أحرام أم جَائِز فَأجَاب رَحمَه الله تَعَالَى هُوَ حرَام عِنْد أَكثر أهل الْعلم وَسُئِلَ أَيْضا رَحمَه الله عَن لعب الشطرنج هَل يجوز أم لَا وَهل يَأْثَم اللاعب بهَا أم لَا أجَاب رَحمَه الله إِن فَوت بِهِ صَلَاة عَن وَقتهَا أَو لعب بهَا على عوض فَهُوَ حرَام وَإِلَّا فمكروه عِنْد الشَّافِعِي وَحرَام عِنْد غَيره وَهَذَا كَلَام النَّوَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَالدَّلِيل على تَحْرِيمه على قَول الْأَكْثَرين فِي قَول الله تَعَالَى {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير} إِلَى قَوْله {وَأَن تستقسموا بالأزلام} قَالَ سُفْيَان ووكيع بن الْجراح هِيَ الشطرنج وَقَالَ عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ الشطرنج ميسر الْأَعَاجِم وَمر رَضِي الله عَنهُ على قوم يَلْعَبُونَ بهَا فَقَالَ مَا هَذِه
نام کتاب :
الكبائر
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
89
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir