responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحث في إجابة الدعوة نویسنده : العبيد، إبراهيم بن علي    جلد : 1  صفحه : 142
وعن عبد الله قال: إذا عرض على أحدكم طعام وهو صائم فليقل إني صائم وإن كان مفطراً فالأولى له الأكل لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ولا يجب ذلك عليه.
وقال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر أنه يلزمه الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإن كان مفطراً فليطعم" ولأن المقصود منه الأكل فكان واجباً. ا?.
القول الثاني: ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الفطر وتركه[1].
وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية والحنابلة[2].
ودليل هذا القول:
1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم" أخرجه مسلم، وشاهده من حديث ابن عمر وجابر وابن مسعود[3].
وفي لفظ لحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره "إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم".
ووجه الدلالة أنه لو كان الفطر مرغب فيه لحث عليه وقال "فليطعم".
2- حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك" أخرجه مسلم[4].
ووجه الدلالة أنه خير المدعو بين الأكل وعدمه سواء كان صائماً أم مفطراً ولم يرغب في أحدهما.
3- حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "ياعائشة

[1] شرح مسلم للنووي (9/236) طرح التثريب (7/79) .
[2] المصدر السابق
[3] تقدم ص: 102، 107، 108.
[4] تقدم ص: 107.
نام کتاب : بحث في إجابة الدعوة نویسنده : العبيد، إبراهيم بن علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست