مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
1
صفحه :
247
وَالْبَصَرُ صِفَتَانِ غَيْرُ الْعِلْمِ بِالْمَسْمُوعِ، وَالْمُبْصَرِ.
الثَّانِي عَشَرَ: وَأَنَّ إدْرَاكَ الْمَشْمُومِ، وَالْمَذُوقِ، وَالْمَلْمُوسِ لَيْسَ صِفَةً غَيْرَ الْعِلْمِ فِي شَأْنِهِ تَعَالَى.
الثَّالِثَ عَشَرَ: وَأَنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى مُعَلَّلَةٌ بِالْحِكَمِ، وَالْمَصَالِحِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: وَأَنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الرِّضَا، وَالْمَحَبَّةَ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: اللَّهُ مُتَكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ لَا مُكَلِّمٌ فِي الْأَزَلِ.
السَّادِسَ عَشَرَ: وَأَنَّ بَعْضَ الْقُرْآنِ أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ.
السَّابِعَ عَشَرَ: وَأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ الْخِطَابُ الْأَزَلِيُّ بِالْمَعْدُومِ.
الثَّامِنَ عَشَرَ: وَأَنَّ وُجُودَ الْأَشْيَاءِ بِالْإِيجَادِ لَا بِخِطَابِ كُنْ.
وَعَنْ الْبَزْدَوِيِّ هُوَ بِالْخِطَابِ، وَالْإِيجَادِ مَعًا.
التَّاسِعَ عَشَرَ: وَأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ وَهُوَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَيْضًا.
الْعِشْرُونَ: وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْإِيمَانِ لَا يَجُوزُ حَالًا وَاسْتِقْبَالًا.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّ الشَّقِيَّ فِي الْحَالِ قَدْ يَسْعَدُ وَبِالْعَكْسِ.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّهُ وَإِنْ جَازَ تَعَلُّقُ الرُّؤْيَةِ بِكُلِّ مَوْجُودٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَلُّقُ السَّمَاعِ بِكُلِّ مَوْجُودٍ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَسْمَعْ الْكَلَامَ النَّفْسِيَّ بَلْ سَمِعَ كَلَامًا مُؤَلَّفًا مِنْ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ.
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْذِيبُ الْمُطِيعِ وَتَنْعِيمُ الْكَافِرِ عَقْلًا لِمُخَالَفَةِ الْحِكْمَةِ وَوَضْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَكَذَا تَخْلِيدُ الْمُؤْمِنِ فِي النَّارِ وَتَخْلِيدُ الْكَافِرِ فِي الْجَنَّةِ.
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يُرَى فِي الْمَنَامِ وَإِنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى خِلَافِهَا بَلْ أَوَّلُوا كَلَامَ الشَّيْخِ.
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ وَأَنَّهُ لَيْسَ الرُّؤْيَا خَيَالًا بَاطِلًا بَلْ نَوْعُ مُشَاهَدَةٍ لِلرُّوحِ تَحْقِيقِيَّةً أَوْ بِمِثَالِهِ.
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا الْعَبْدُ الطَّاعَةَ هِيَ بِعَيْنِهَا الِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا الْمَعْصِيَةَ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْقُدْرَةُ الْوَاحِدَةُ صَالِحَةً لِلضِّدَّيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: وَأَنَّ الْعِلْمَ الْوَاحِدَ يَتَعَلَّقُ بِمَعْلُومَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.
الثَّلَاثُونَ: وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَعْدَ مَوْتِهِمْ أَيْضًا أَنْبِيَاءُ حَقِيقَةً.
الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالْوَحْيِ أَوْ الرَّأْيِ أَوْ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي تَفْصِيلِهِ.
الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّ إيمَانَ الْمُقَلِّدِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِتَرْكِ الِاسْتِدْلَالِ.
الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي الْإِيمَانِ الِاسْتِدْلَالِيِّ الدَّلِيلُ الْعَقْلِيُّ عَلَى جَمِيعِ الْمَسَائِلِ الِاعْتِقَادِيَّةِ بَلْ يَكْفِي الِابْتِنَاءُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنْ فِيهِ نَوْعُ تَأَمُّلٍ.
الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّهُ لَيْسَ الِاسْمُ غَيْرَ الْمُسَمَّى بَلْ عَيْنُهُ.
الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّ الْحِكْمَةَ مَا لَهُ عَاقِبَةٌ حَمِيدَةٌ، وَالسَّفَهُ عَلَى ضِدِّهِ لَا مَا وَقَعَ عَلَى قَصْدِ فَاعِلِهِ وَضِدِّهِ وَلَا مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْفَاعِلِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَضِدِّهِ.
السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: وَفِعْلُ الْعَبْدِ يُسَمَّى كَسْبًا لَا خَلْقًا أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا.
السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: وَفِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُسَمَّى خَلْقًا لَا كَسْبًا فَهُوَ أَيْضًا كَمَا تَرَى.
الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: وَاسْمُ الْفِعْلِ يَشْمَلُهُمَا عَلَى سَبِيلٍ بِلَا أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً فِي خَلْقِ اللَّهِ وَمَجَازًا فِي كَسْبِ الْعَبْدِ.
التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: وَأَنَّ مَا وَقَعَ بِغَيْرِ الْآلَةِ فَخَلْقٌ وَبِالْآلَةِ فَكَسْبٌ وَقِيلَ مَا يَجُوزُ تَفَرُّدُ الْقَادِرِ بِهِ فَخَلْقٌ وَمَا لَا فَكَسْبٌ.
الْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ إحْسَاسَ الشَّيْءِ بِإِحْدَى الْحَوَاسِّ لَيْسَ عِلْمًا بِهِ بَلْ هُوَ آلَةٌ لَهُ.
الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ الذُّكُورَةَ شَرْطُ النُّبُوَّةِ.
الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ الْأَلَمِ عَقِيبَ الضَّرْبِ وَمِنْ الِانْكِسَارِ عَقِيبَ الْكَسْرِ لَيْسَ بِفِعْلِ الْعَبْدِ لِاسْتِحَالَةِ اكْتِسَابِ مَا لَيْسَ بِقَائِمٍ فِي مَحَلِّ قُدْرَتِهِ.
الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ إفَادَةَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ بِمَجْمُوعِ الْكَسْبِ وَالْخَلْقِ لَا بِالْخَلْقِ فَقَطْ.
الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ قُدْرَةَ الْعَبْدِ مُؤَثِّرَةٌ فِي فِعْلِهِ لَا أَنَّ لَهُ قُدْرَةً غَيْرَ مُؤَثِّرَةٍ.
الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ الْعِلَلَ وَالْأَسْبَابَ مِثْلُ الْقُوَى وَالطَّبَائِعِ مُؤَثِّرَةٌ حَقِيقَةً لَا عَادِيَةً فِيمَا يَبْدُو مِنْهَا مِنْ الْآثَارِ.
السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ مَقْدُورٌ وَاحِدٌ بَيْنَ قُدْرَةِ قَادِرَيْنِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْأَشْعَرِيَّةِ أَيْضًا.
السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ لَيْسَتْ بِجِسْمٍ وَلَا جُثْمَانِيٍّ بَلْ هِيَ أُمُورٌ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَادَّةِ.
الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ: وَأَنَّهُ يَعْرِفُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ
نام کتاب :
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
نویسنده :
الخادمي، محمد
جلد :
1
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir