نام کتاب : تلبيس إبليس نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 218
القاسم الدمشقي يَقُول سئل أَبُو علي الرودباري عمن سمع الملاهي ويقول هي لي حلال لأني قدوصلت إِلَى درجة لا تؤثر فِي اختلاف الأحوال فَقَالَ نعم قد وصل لعمري ولكن إِلَى سقر.
قال المصنف رحمه اللَّه: فَإِن قيل قد بلغنا عَنْ جماعة أنهم سمعوا عَنِ المنشد شيئا فأخذوه عَلَى مقصودهم فانتفعوا به قلنا لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشعر أَوْ حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناها لا لأن الصوت مطرب كَمَا سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول:
كل يوم تتلون ... غير هَذَا بك أجمل
فصاح ومات فهذا لم يقصد سماع المرأة ولم يلتفت إِلَى التلحين وإنما قتله المعنى ثم ليس سماع كلمة أَوْ بيت لم يقصد سماعة كالاستعداد لسماع الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة مَعَ انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إِلَى غير ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع ولو سألنا هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك منعناه.
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: وَقَدِ احتج لهم أَبُو حامد الطوسي بأشياء نزل فيها عَنْ رتبته عَنِ الفهم مجموعها أنه قَالَ مَا يدل عَلَى تحريم السماع نص ولا قياس وجواب هَذَا مَا قد أسلفناه وقال لا وجه لتحريم سماع صوت طيب فَإِذَا كان موزونا فلا يحرم أيضا وإذا لم يحرم الآحاد فلا يحرم المجموع فَإِن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع مباحا قَالَ ولكن ينظر فيما يفهم من ذلك فَإِن كان فيه شيء محظور حرم نثره ونظمه وحرم التصويت به.
قَالَ المصنف رحمه اللَّه: قلت وإني لأتعجب من مثل هَذَا الكلام فَإِن الوتر بمفردة أَوِ العود وحده من غير وتر لو ضرب لم يحرم ولم يطرب فَإِذَا اجتمعا وضرب بهما عَلَى وجه مخصوص حرم وأزعج وكذلك ماء العنب جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم.
وكذلك هَذَا المجموع يوجب طربا يخرج عَنِ الاعتدال فيمنع مِنْهُ ذلك وقال ابْن عقيل الأصوات عَلَى ثَلاثَة أضرب محرم ومكروه ومباح فالمحرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما ماثلها نص الإمام أَحْمَد بْن حنبل عَلَى تحريم ذلك ويلحق به الجرافة[1] والجنك لأن هذه تطرب فتخرج عَنْ حد الاعتدال وتفعل فِي طباع الغالب من الناس مَا يفعله المسكر وسواء استعمل عَلَى حزن يهيجه أَوْ سرور لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَن صوتين أحمقين صوت [1] في الثانية: الحراية وهذه كلها أسماء لآلات الملاهي وفي نسخة الجرانة.
نام کتاب : تلبيس إبليس نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 218