responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع خطب عرفة نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 201
أخر من هذه الأنساك الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج» .
فإذا رمى المسلم جمرة العقبة، وقصر أو حلق رأسه – والحلق أفضل – حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فحل له الطيب ولبس المخيط؛ لأن نبيكم -صلى الله عليه وسلم- تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
ورمي الجمار واجب يفعله المسلم بنفسه، فإن عجز لمرض أو كبر أو زحم دونها ونحو ذلك من الأعذار، أناب عنه غيره، ولا بأس بذلك، قال جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: «حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم [1] » وهذا أصل في جواز النيابة في رمي الجمار لمن لم يكن مستطيعا.
ثم طف بالبيت طواف الحج، فإن كنت أخي الحاج قارنا أو مفردا وسعيت مع طواف القدوم فلا تسع مع طواف الحج، وإن كنت متمتعا فاسع مع طواف الحج، فإن سعيك الأول إنما هو سعي العمرة.
ثم بت بمنى ليالي التشريق اقتداء بنبيك -صلى الله عليه وسلم-، فارم الجمار يوم الحادي عشر: الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم اليوم الثاني عشر كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم إن أحببت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، وإن أحببت أن تتأخر فتبيت في منى، وترمي الجمار الثلاث بعد الزوال يوم

[1] أخرجه ابن ماجه في سننه 2\1010، كتاب: المناسك، باب: الرمي عن الصبيان، ح (3038) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 \156، كتاب: الحج، باب: حج الصبي، ح (9495) ، وأحمد في مسنده 3\314
نام کتاب : جامع خطب عرفة نویسنده : آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست