responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب نویسنده : السفاريني    جلد : 1  صفحه : 400
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَلَّهُ أَشَدُّ أَذَنًا لِلرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إلَى قَيْنَتِهِ» وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَالْقَيْنَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ بَعْدَهُمَا نُونٌ هِيَ الْأَمَةُ الْمُغَنِّيَةُ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
(الثَّالِثُ) : ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْهُمْ الْآجُرِّيُّ وَالْحَافِظُ أَبُو مُوسَى وَابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ وَالْحَجَّاوِيُّ فِي إقْنَاعِهِ وَشَرْحِ مَنْظُومَةِ الْآدَابِ وَغَيْرِهِمْ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ آدَابًا، مِنْهَا إدْمَانُ تِلَاوَتِهِ، وَالْبُكَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالتَّبَاكِي، وَحَمْدُ اللَّهِ عِنْدَ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَنِعْمَتِهِ، وَسُؤَالُ الثَّبَاتِ وَالْإِخْلَاصِ، وَالسِّوَاكُ ابْتِدَاءً، وَسُؤَالُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَأَنْ يَتَعَوَّذَ عِنْدَ آيَةِ عَذَابٍ، وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ لَيْلًا لَا نَهَارًا، وَأَنْ يُوَالِيَ قِرَاءَتَهُ وَلَا يَقْطَعُهَا بِحَدِيثِ النَّاسِ مَا لَمْ تَعْرِضْ حَاجَةٌ، وَأَنْ يَقْرَأَ بِالْقِرَاءَةِ الْمُسْتَفِيضَةِ لَا الشَّاذَّةِ الْغَرِيبَةِ، وَأَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُهُ يَعْنِي ابْتِدَاءَهَا عَلَى الصَّالِحِينَ الْعُدُولِ الْعَارِفِينَ بِمَعَانِيهَا، وَأَنْ يَقْرَأَ مَا أَمْكَنَهُ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ أَحْوَالِ الْعَبْدِ.
وَفِي الْحَدِيثِ إنَّ «الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ تُضَاعَفُ عَلَى الْقِرَاءَةِ خَارِجًا عَنْهَا» ، وَأَنْ يَتَحَرَّى قِرَاءَتَهُ مُتَطَهِّرًا، وَأَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ إنْ كَانَ قَاعِدًا، وَأَنْ يُكْثِرَ التِّلَاوَةَ فِي رَمَضَانَ، وَأَنْ يَتَحَرَّى أَنْ يَعْرِضَهُ كُلَّ عَامٍ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ، وَأَنْ يَقْرَأَهُ بِالْإِعْرَابِ وَتَقَدَّمَ.
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إنَّ الْمَعْنَى الِاجْتِهَادُ عَلَى حِفْظِ إعْرَابِهِ لَا إنَّهُ يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ عَمْدًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَيُؤَدَّبُ فَاعِلُهُ لِتَغْيِيرِهِ الْقُرْآنَ، وَأَنْ يُفَخِّمَهُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نَزَلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيمِ» قَالَ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى مَعْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَالِ، وَلَا يُخْضِعُ الصَّوْتَ بِهِ كَكَلَامِ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ كَرَاهَةَ الْإِمَالَةِ وَيَحْتَمِلُ إرَادَتَهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، وَأَنْ يَفْصِلَ كُلَّ سُورَةٍ مِمَّا قَبْلَهَا بِالْوَقْفِ أَوْ التَّسْمِيَةِ، وَلَا يَقْرَأُ مِنْ أُخْرَى قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى، وَأَنْ يَقِفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْكَلَامُ.
وَقَالَهُ أَبُو مُوسَى، وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَهُمْ كَوَقْفِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى كُلِّ آيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْكَلَامُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى آخِرِ السُّوَرِ لَا شَكَّ فِي اسْتِحْبَابِهِ، وَقَدْ يَتَعَلَّقُ بَعْضُهَا بِبَعْضِ كَسُورَةِ الْفِيلِ مَعَ قُرَيْشٍ. وَأَنْ يَعْتَقِدَ جَزِيلَ

نام کتاب : غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب نویسنده : السفاريني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست