مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
نویسنده :
ابن عبد السلام
جلد :
1
صفحه :
106
الثَّالِثَة أَن يخْشَى سُقُوط الْمنزلَة عِنْد النَّاس فيعتذر بِالْكَذِبِ أَو يتصنع بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة ليمحو ذَلِك من قُلُوبهم فَلَا يجوز ذَلِك
الرَّابِعَة أَن يجزع أَن يشْغلهُ غمه عَن الْقيام بوظائف الطَّاعَات فَهَذَا أفضل لعزة دينه عَلَيْهِ
الْخَامِسَة أَن لَا يبتنى على اغتمامه شَيْء مِمَّا ذَكرْنَاهُ فَلَا بَأْس عَلَيْهِ إِذْ لَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف بِمُجَرَّد الاغتمام
56 - فَائِدَة فِي أَنه لَا يفعل فِي الْخلْوَة إِلَّا مَا يسهل فعله فِي الْعَلَانِيَة
يَنْبَغِي للمريد أَن لَا يفعل فِي الْخلْوَة إِلَّا مَا يسهل عَلَيْهِ فعله فِي الْعَلَانِيَة وَلذَلِك قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ عَلَيْكُم بِعَمَل الْعَلَانِيَة
وَيسْتَثْنى من ذَلِك مَا يستحي مِنْهُ كالجماع وَقَضَاء الْحَاجة وَلَيْسَ كتم الْإِنْسَان ذنُوبه وإخفاؤها وإخفاء عيوبه من أَبْوَاب الرِّيَاء إِلَّا أَن يظْهر من أَعماله وأقواله مَا يدل على أَنه عفيف عَن تِلْكَ الذُّنُوب منزه عَنْهَا فَيكون حِينَئِذٍ كَاذِبًا ومسمعا بِلِسَان الْحَال
وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن المجاهرة بالذنب محظورة إِلَّا أَن تمس إِلَيْهَا حَاجَة كَالْإِقْرَارِ بِمَا يُوجب الْحُدُود أَو الْكَفَّارَة كَمَا فِي حَدِيث
نام کتاب :
مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل
نویسنده :
ابن عبد السلام
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir