نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين جلد : 1 صفحه : 508
أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك.
الثاني: أول ثلاثة من الشهر قاله الحسن البصري.
الثالث: أولها الثاني عشر.
الرابع: أولها الثالث عشر.
الخامس: أولها سبت من أول الشهر ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه وهكذا وهو عن عائشة.
السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس.
السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين.
الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء.
التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان المالكي.
قلت: بقي قول آخر وهو:
آخر ثلاثة من الشهر عن النخعي فتمت عشرة".
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كان لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر" [1] .
يرحم الله بن حبان حيث يبّوب في كتابه ويقول: ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر. 5- صيام الاثنين والخميس (2)
* عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئل عن صوم الاثنين فقال: "فيه ولدت وفيه أنزل عليّ" رواه مسلم. [1] صحيح: رواه الطبراني في "الكبير"، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم: (4848) .
(2) قال النووي في "المجموع" (6/438) : "قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام، قال أبو جعفر =
نام کتاب : نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان نویسنده : العفاني، سيد حسين جلد : 1 صفحه : 508