حكم الإسلام فيمن يفعل ذلك: عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» [1] وقال أيضا - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد» [2] . وهذا محمول على من استحل ذلك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» [رواه أحمد] .
وقال أيضا مسويا ذلك باللواط: «لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر» [3] وسئل عمر - رضي الله عنه - عن ذلك فقال: «وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين» [4] وهذا إسناده صحيح ونصه صريح بتحريم ذلك.
وسأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: [1] رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم: 5865. [2] رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع برقم: 5918. [3] الترمذي والنسائي وإسناده حسن، وابن ماجه برقم: 1923. [4] الدارمي في مسنده.