responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : يقظة أولي الاعتبار نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 202
فان قيل يمْنَع عَن هَذَا أَنه خلاف الظَّاهِر من ذكر كَثْرَة عدد فرق الْهَلَاك فان الظَّاهِر أَنهم قدرا قلت لَيْسَ ذكر الْعدَد فى الحَدِيث لبَيَان كَثْرَة الهالكين وأنما هُوَ لبَيَان اتساع طرق الضلال وسعتها ووحدة طَرِيق الْحق نَظِير ذَلِك مَا ذكره أَئِمَّة التَّفْسِير فى قَوْله تَعَالَى وَلَا تتبعوا السبل فَتفرق بكم عَن سَبيله أَنه جمع السبل المنهى عَن ابتاعها لبَيَان تشعب طرق الضلال وَكَثْرَتهَا وسعتها وأفرد سَبِيل الْهدى وَالْحق لوحدته وَعدم تعدده
ثَانِيهَا أَن الحكم على تِلْكَ الْفرق بِالْهَلَاكِ والكون فى النَّار حكم عَلَيْهَا بِاعْتِبَار ظَاهر أَعمالهَا وتفريطها كَأَنَّهُ قيل كلهَا هالكة بِاعْتِبَار أَعمالهَا مَحْكُوم عَلَيْهَا بِالْهَلَاكِ وَكَونهَا فى النَّار وَلَا ينافى ذَلِك كَونهَا مَرْحُومَة بِاعْتِبَار آخر من رَحْمَة الله لَهَا وشفاعة صالحها لطالحها والفرقة النَّاجِية إِن كَانَت مفتقرة إِلَى رَحْمَة الله تَعَالَى لَكِنَّهَا باعتار ظَاهر أَعمالهَا يحكم لَهَا بالنجاة لأتيانها بِمَا أمرت بِهِ وانتهائها عَمَّا نهيت عَنهُ
ثَالِثهَا أَن ذَلِك الحكم مَشْرُوط بِعَدَمِ عقابها فى الدُّنْيَا وَقد دلّ على عقابها فى الدُّنْيَا الْفِتَن والزلازل وَالْقَتْل والبلايا أخرجه الطبرانى فى الْكَبِير والبيهقى فى شعب الْإِيمَان عَن ابى مُوسَى الأشعرى فَيكون حَدِيث الإفتراق مُقَيّدا بِهَذَا الحَدِيث فى قَوْله هالكة مالم تعاقب فى الدُّنْيَا لَكِنَّهَا تعاقب فى الدُّنْيَا فَلَيْسَتْ بهالكة
رَابِعهَا أَن الأشكال فى حَدِيث الِافْتِرَاق إِنَّمَا نَشأ من جعل الْقَضِيَّة الحاكمة بِهِ وبالهلاك دائمة بِمَعْنى أَن الِافْتِرَاق فى الْأمة وهلاك من يهْلك مِنْهَا دَائِم مُسْتَمر من زمن تكَلمه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذِهِ الْجُمْلَة إِلَى قيام السَّاعَة وَبِذَلِك يتَحَقَّق أكثرية الهالكين وأقلية الناجين فَيتم الْإِشْكَال وَالْحق أَن الْقَضِيَّة حينية يَعْنِي أَن

نام کتاب : يقظة أولي الاعتبار نویسنده : صديق حسن خان    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست