responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس نویسنده : الدِّيار بَكْري    جلد : 1  صفحه : 217
قولان كذا فى سيرة مغلطاى وتحريم الزكاة على آله قيل والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالى آله فى الاصح وتحريم كون آله عمالا على الزكاة فى الاصح وصرف النذر والكفارة اليهم وأكل ثمن أحد من ولد اسماعيل ورد به حديث فى المسند ولم أرمن تعرّض له وأكل ماله رائحة كريهة كالثوم والبصل والكرّاث وقيل مكروه واذا شرع فى تطوّع لزمه اتمامه كذا فى سيرة مغلطاى والاكل متكئا فى أحد الوجهين فيهما والاصح فى الروضة كراهيتهما وتحريم الكتابة والشعر* قال الماوردى وكذا روايته والقراءة فى الكتاب ونزع لامته اذا لبسها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين عدوّه وقيل مكروه وكذلك الانبياء والمنّ ليستكثر ومدّ العين الى ما متع به الناس وخائنة الاعين وهى الايماء الى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر وكذلك الانبياء وأن يخدع فى الحرب فيما ذكره ابن القاص وخالفه الجمهور والصلاة على من عليه دين ثم نسخ وامساك كارهته وتحرم عليه مؤيدا فى أحد الوجهين ونكاح من لم تهاجر فى أحد الوجهين ونكاح الكتابية قيل والتسرّى بها ونكاح الامة المسلمة ولو قدّر نكاحه أمة كان ولده منها حرّا ولا يلزم قيمته ولا يشترط فى حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول وله الزيادة على واحدة* قال امام الحرمين ولو قدر نكاح الغرور فى حقه لا يلزمه قيمة الولد قال ابن الرفعة وفى تصوّر ذلك فى حقه نظر وكان اذا خطب فردّ لم يعد كذا فى حديث مرسل فيحتمل التحريم والكراهة قياسا على امساكه كارهته ولم أرمن تعرّض له وعدّ ابن سبع من خصائصه تحريم الاغارة اذا سمع التكبير*

(النوع الثالث ما اختص به من المباحات)
* اختص صلّى الله عليه وسلم باباحة المكث فى المسجد جنبا وفيها خلاف وانه لا ينقض وضوءه بالنوم مضطجعا ولا باللمس أى بلمس المرأة والذكر فى أحد الوجهين وهو الاصح واباحة الصلاة بعد العصر وحمل الصغير فى الصلاة فيما ذكر بعضهم وبالصلاة على الغائب عند أبى حنيفة وبجواز صلاة الوتر على الراحلة مع وجوبه عليه ذكره فى شرح المهذب وبالامامة جالسا فيما ذكره قوم والقبلة فى الصوم مع قوّة شهوته والوصال واباحة دخول مكة بغيرا حرام واستمرار الطيب فى الاحرام فيما ذكره المالكية وقهر من شاء على طعامه وشرابه ويجب على مالكهما البذل وان يفدى بمهجته مهجة رسول الله صلّى الله عليه وسلم واباحة النظر الى الاجنبيات والخلوة بهنّ ونكاح أكثر من أربع نسوة وكذلك الانبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء وانتهاء وبلا ولى وبلا شهود وفى حال الاحرام وبغير رضا المرأة فلو رغب فى نكاح امرأة خلية لزمها الاجابة وحرم على غيره خطبتها أو مزوّجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها وكان له تزويج المرأة ممن شاء بغير اذنها واذن وليها وتزوّجها لنفسه وتولى الطرفين بغير اذنها ولا اذن وليها وله اجبار الصغيرة من غير بناته وزوّج ابنة حمزة مع وجود عمها العباس وقدّم على الاقرب وقال لامّ سلمة مرى ابنك أن يزوّجك فزوّجها وهو يومئذ صغير لم يبلغ وزوّجه الله بزينب فدخل عليها بتزويج الله بغير عقد من نفسه وعبر فى الروضة عن هذه بقوله وكانت المرأة تحل له بتحليل الله وله نكاح المعتدّة من غيره فى وجه حكاه الرافعى والجمع بين المرأة واختها وعمتها وخالتها فى أحد الوجهين وبين المرأة وابنتها فى وجه حكاه الرافعى وعتق أمته وجعل عتقها صداقها ونكاح من لم تبلغ فيما ذكره ابن شبرمة لكن الاجماع على خلافه وترك القسم بين أزواجه فى أحد الوجهين وهو المختار ولا يجب عليه نفقتهنّ فى وجه كالمهر وعلى الوجوب لا يتقدّر ولا ينحصر طلاقه فى الثلاث فى أحد الوجهين وعلى الحصر قيل تحل له من غير محلل وقيل لا تحل له أبدا ومرجع غالب هذه الخصائص الى أن النكاح فى حقه كالتسرّى فى حقنا وحرّم أمته فلم تحرم عليه ولم تلزمه كفارة وكان له أن يستثنى فى كلامه بعد حين منفصلا واصطفاء ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها وخمس خمس الفىء والغنيمة وأربعة أخماس

نام کتاب : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس نویسنده : الدِّيار بَكْري    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست