مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
التاريخ
السيرة والشمائل
البلدان والجغرافيا والرحلات
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
جمع الوسائل في شرح الشمائل
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
147
أَعْمَالُهُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ، فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ. انْتَهَى.
أَقُولُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ عُثْمَانَ لَمَّا أَرَادَ أَخْذَهُ مِنْ مُعَيْقِيبٍ أَوْ رَدَّهُ إِلَيْهِ سَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمَا، كَمَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي إِعْطَاءِ شَخْصٍ شَيْئًا إِلَى شَخْصٍ آخَرَ، فَيَسْقُطُ مِنْ بَيْنِهِمَا أَحْيَانًا اعْتِمَادًا لِلْمُعْطِي أَنْ أَخَذَهُ الْآخِذُ، وَظَنًّا مِنَ الْآخِذِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ بَاقِيًا بَعْدُ، فَلَمْ يَدْرِ الرَّاوِي تَحْقِيقًا أَنَّهُ مِنْ يَدِ أَيِّهِمَا سَقَطَ، فَنُسِبَ تَارَةً إِلَى عُثْمَانَ، وَتَارَةً إِلَى مُعَيْقِيبٍ، بِنَاءً عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، هَذَا غَايَةُ مَا يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّرْجِيحِ، فَالرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّةِ رِوَايَةُ مَنْ نَسَبَ السُّقُوطَ إِلَى عُثْمَانَ ; لِأَنَّهَا الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا، وَاشْتَمَلَتْ عَلَى تَحْقِيقِ حِكَايَةِ الْوَاقِعَةِ أَيْضًا، وَرِوَايَةُ نِسْبَةِ السُّقُوطِ إِلَى مُعَيْقِيبٍ هِيَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَقُولُ: وَمِنْ حَيْثُ الْقَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ يُرَجِّحُ رِوَايَةُ النِّسْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ السَّبَبُ الْقَرِيبُ فِي السُّقُوطِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ لَهُ
التَّصَرُّفُ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَاتَّخَذَ عُثْمَانُ خَاتَمًا، وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَانَ يَتَخَتَّمُ بِهِ أَوْ يَخْتِمُ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ مُرْسَلِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عِنْدَ ابْنِ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ، وَلَكِنْ شَتَّانَ مَا بَيْنَ هَذَا الْخَاتَمِ وَبَيْنَ الْخَاتَمِ الَّذِي فِي يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّةً مَدِيدَةً وَبُرْهَةً عَدِيدَةً، أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الِاتِّخَاذَ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ سُقُوطِ الْخَاتَمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: كَانَ فِي خَاتَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مِنَ الْأَسْرَارِ، كَمَا كَانَ فِي خَاتَمِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; لِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمَّا فَقَدَ خَاتَمَهُ ذَهَبَ مُلْكُهُ، وَعُثْمَانَ لَمَّا فَقَدَ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَقَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ الْخَارِجُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَبْدَأَ الْفِتْنَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ الَّتِي أَفْضَتْ إِلَى قَتْلِهِ، وَاتَّصَلَتْ إِلَى آخِرِ الزَّمَانِ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ يَسِيرَ الْمَالِ يَجِبُ الْبَحْثُ فِي طَلَبِهِ، وَالِاجْتِهَادُ فِي تَفْتِيشِهِ، يَعْنِي دَفْعًا لِإِضَاعَةِ الْمَالِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لَمَّا ضَاعَ عِقْدُ عَائِشَةَ وَحَبَسَ الْجَيْشَ حَتَّى وَجَدَهُ، قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَأَمَّا عِقْدُ عَائِشَةَ فَقَدْ ظَهَرَ أَثَرُ ذَلِكَ بِالْفَائِدَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي نَشَأَتْ عَنْهُ، وَهِيَ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ، فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، قُلْتُ: هَذَا غَرِيبٌ مِنَ الشَّيْخِ، فَإِنَّ اسْتِدْلَالَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، حَيْثُ وَقَعَ الْبَحْثُ، وَأَمَّا ظُهُورُ الْأَثَرِ فَأَمْرُ مُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ، فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي الْقِيَاسِ، نَعَمْ، قَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْعِقْدَ لَمْ يَكُنْ يَسِيرًا مِنَ الْمَالِ، لَا سِيَّمَا وَيَتَعَلَّقُ بِقَلْبِ النِّسَاءِ فِي الْحَالِ، وَالْمَآلِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ أَمَانَةً عِنْدَهَا، فَيَتَعَيَّنُ الْبَحْثُ وَيَجِبُ التَّفْتِيشُ عَنْهُ، عَلَى أَنَّهُ فَرْقٌ بَيْنَ الضَّيَاعِ الَّذِي لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ، وَبَيْنَ الْإِضَاعَةِ الْمَنْهِيَّةِ، وَلِهَذَا لَوْ ضَاعَ شَيْءٌ مِنْ شَخْصٍ وَتَرَكَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ، بَلْ يُثَابُ عَلَيْهِ إِنْ جَعَلَهُ صَدَقَةً لِلَّهِ تَعَالَى، قَالَ: وَأَمَّا فِعْلُ عُثْمَانَ فَلَا يَنْهَضُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ أَصْلًا، لِمَا ذُكِرَ وَلِأَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا بَالَغَ فِي التَّفْتِيشِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ، وَخَتَمَ بِهِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يُسَاوِي فِي الْعَادَةِ قَدْرًا عَظِيمًا مِنَ الْمَالِ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاكْتَفَى فِي طَلَبِهِ بِدُونِ ذَلِكَ، وَبِالضَّرُورَةِ يُعْلَمُ أَنَّ قَدْرَ الْمُؤْنَةِ الَّتِي حَصَلَتْ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الْخَاتَمِ، لَكِنِ اقْتَضَتْ عَظَمَةُ قَدْرِهِ ذَلِكَ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا ضَاعَ مِنْ يَسِيرِ الْمَالِ انْتَهَى. وَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الْحُسْنِ وَالْبَهَاءِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعَ هَذَا أَنَّ الْخَاتَمَ الْمُخْتَصَّ الْمُحْتَاجُ إِلَى الْخَتْمِ بِهِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ; لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ضَيَاعِهِ مِنْ مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ خُصُوصًا وَقْتَ الْفِتْنَةِ، وَانْظُرْ إِلَى قَضِيَّةِ مَرْوَانَ وَخَتْمِ حُكْمِ عُثْمَانَ مَعَ تَحَقُّقِ وُجُودِ الْخَاتَمِ عِنْدَهُ، وَفِي تَصَرُّفِهِ فَكَيْفَ إِذَا ضَاعَ وَوَقَعَ فِي يَدِ أَهْلِ النِّزَاعِ، فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ضَيَاعُ مَالٍ كَثِيرٍ أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ بَطَّالٍ: أَنَّ مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَلَمْ يَنْجَحْ فِيهِ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنْ يَتْرُكَهُ، وَلَا يَكُونُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ مُضَيِّعًا، فَفِيهِ مَا سَبَقَ أَنَّ الْأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٌ ; وَلِذَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ أَنَّ تَعْرِيفَهَا بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَلَا يُجْتَهَدُ فِي الطَّلَبِ عَلَيْهِ كَتَمْرَةٍ وَحَبَّةِ عِنَبِ وَفَلْسٍ وَفَلْسَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا يُطْلَبُ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ مِمَّا يُطْلَبُ إِلَى جُمُعَةٍ، وَإِلَى شَهْرٍ وَإِلَى سَنَةٍ، وَإِلَى آخِرِ الْعُمْرِ كُلِّهِ فَلَا يَصِحُّ تَعْيِينُ حَدٍّ لَا فِي طَلَبِ الْمَالِ الْيَسِيرِ، وَلَا فِي الْبَحْثِ عَنِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
وَالتَّنْبِيهُ الثَّانِي: رَوَى أَحْمَدُ
وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ قَوْمٌ عَلَى كَرَاهَةِ لُبْسِهِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَانٍ، قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ، وَكَرِهَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الشَّامِ الْمُتَقَدِّمِينَ لُبْسَهُ لِغَيْرِ سُلْطَانٍ، وَرَوَوْا فِيهِ آثَارًا وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَلْقَى خَاتَمَهُ أَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ إِلَى آخِرِهِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نام کتاب :
جمع الوسائل في شرح الشمائل
نویسنده :
القاري، الملا على
جلد :
1
صفحه :
147
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir