responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : التميمي، محمد بن خليفة    جلد : 1  صفحه : 146
وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه"[1].
وقال الآمدي[2]: "فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في عصمتهم عنه"[3].
ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم[4].
والمعلوم من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان حربا على الكفر والشرك على

[1] منهاج السنة النبوية (1/ 130) .
[2] علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي باحث، ولد سنة 551 هـ وتوفي سنة 631 هـ، من أشهر مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام. الأعلام (4/ 332) .
[3] الإحكام في أصول الأحكام (1/ 128) .
[4] الذين خالفوا في هذه المسألة هم:
أالأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر الإحكام في أصول الأحكام (1/128) ، والمواقف للإيجي (358، 359) .
ب- والفضيلية: رهم من فرق الخوارج ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب هو كفر - على حسب اعتقادهم - فمن هذا الباب جوزوا صدور الكفر عنهم.
انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص 18) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 128) . ج- الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف الهلاك، بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعللون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام إن كان مفضيا إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} الآية 195 من سورة البقرة، وإذا كان إظهار الإسلام حراما كان إظهار الكفر واجبا. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص 18) .
د- ذكر ابن حزم في كتابه الفصل (4/2) : "أنه رأى في كتاب أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب الباقلاني أنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط، قال: وجائز عليهم أن يكفروا".
نام کتاب : حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة نویسنده : التميمي، محمد بن خليفة    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست