responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دلائل النبوة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 105
فَرَغِبَ أَخُوهُ فِي الْمُلْكِ فَبَاعَ النَّجَاشِيَّ مِنْ بَعْضِ التُّجَّارِ وَقَالَ للتاجر دَعْهُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ فَآذِنِّي ادفعه إِلَيْك فَآذَنَهُ التَّاجِرُ بِخُرُوجِهِ فَأَرْسَلَ بِالنَّجَاشِيِّ حَتَّى وَقَّفَهُ عِنْدَ السَّفِينَةِ وَلَا يَدْرِي النَّجَاشِيُّ مَا يُرَادُ بِهِ فَأَخَذَ اللَّهُ عَمَّهُ الَّذِي بَاعَهُ فَمَاتَ قَعْصًا فَجَاءَتِ الْحَبَشَةُ بِالتَّاجِ فَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِ النَّجَاشِيِّ وَمَلَّكُوهُ فَلِذَلِكَ قَالَ النَّجَاشِيُّ مَا أَطَاعَ اللَّهُ النَّاسَ فِيَّ حِينِ رَدَّ إِلَيَّ مُلْكِي وَزَعَمُوا أَنَّ التَّاجِرَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ قَالَ مَا لِي بُدٌّ مِنْ غُلَامِي الَّذِي ابْتَعْتُهُ أَوْ مَالِي فَقَالَ النَّجَاشِيُّ صدق ادفعوا إِلَيْهِ فَقَالَ النَّجَاشِيُّ حِينَ كَلَّمَهُ جَعْفَرٌ بِمَا كَلَّمَهُ وَحِينَ أَبَي أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَمْرٍو أَرْجِعُوا إِلَى هَذَا هَدِيَّتَهُ يُرِيدُ عَمْرًا وَاللَّهِ لَوْ رَشَوْنِي فِي هَذَا دَبْرًا مِنْ ذَهَبٍ مَا قَبِلْتُهُ وَالدَّبْرُ بِكَلَامِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ امْضُوا فَإِنَّكُمْ سُيُومُ وَالسُّيُومُ الآمنون فقد مَنَعَكُمُ اللَّهُ وَأَمَرَ لَهُمْ بِمَا يَصْلُحُهُمْ مِنَ الرِّزْقِ وَقَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ نَظْرَةً تُؤْذِيهِمْ غُرِّمَ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَلْقَى بَيْنَ عَمْرٍو وَعُمَارَةَ فِي مَسِيرِهِمَا ذَلِكَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ ثُمَّ اصْطَلَحَا حِينَ قَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيِّ لِيُدْرِكَا حَاجَتَهُمَا الَّتِي خَرَجَا لَهَا مِنْ طَلَبِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا فَاتَهُمَا ذَلِكَ رَجِعَا إِلَى شَيْء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ مَنَ الْعَدَاوَةِ وَسُوءِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَمَكَرَ عَمْرٌو بِعُمَارَةَ فَقَالَ يَا عُمَارَةُ إِنَّكَ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَاذْهَبْ إِلَى امْرَأَةِ النَّجَاشِيِّ فَتَحَدَّثْ عِنْدَهَا إِذَا خَرَجَ زَوْجُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ عَوْنٌ لَنَا فِي حَاجَتِنَا فَرَاسَلَهَا عُمَارَةُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا انْطَلَقَ عَمْرٌو إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَالَ لَهُ إِنَّ صَاحِبِي هَذَا صَاحِبُ نِسَاءٍ وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَهْلَكَ فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَبَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى بَيْتِهِ فَإِذَا عُمَارَةُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِخَ فِي إِحْلِيلِهِ فَأُلْقِيَ فِي جَزِيرَةٍ مِنَ الْبَحْرِ فَاسْتَوْحَشَ مَعَ الْوَحْشِ فَرَجَعَ عَمْرٌو إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ صَاحِبَهُ وَخَيَّبَ مَسِيرَهُ وَمَنَعَهُ حَاجَتَهُ
قَالَ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْسِيرُ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ تَنَاوَلَكَ أَيْ قَصَدَكَ وَقَصَدَ دِينَكَ وَأَبَقْنَا هَرَبْنَا وَالْبَتُولُ الْمُنْقَطِعَةُ عَنِ الْأَزْوَاجِ وَالْحِصَانُ الْمُحَصَّنَةُ وَأُلْقِيَ عَلَيْهِمُ الْمَحَبَةُ أَيْ وَقَعَ مَحَبَتُهُمْ فِي قَلْبِهِ وَالنُفَاثَةُ مَا يَرْمِيهِ الْمُتَسَوِّكُ مِنْ فَمِهِ مِمَّا يَتَشَعَّثُ مِنْ طَرَفِ السِّوَاكِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ نَفَثَ الرَّاقِي إِذَا رَمَى بِرِيقِهِ عِنْدَ الرُّقْيَةِ وَيُقَالُ لِلسَّوَاحِرِ النَفَّاثَاتُ لِأَنَّهُنَّ يَنْفُثْنَ إِذا سحرن وَفِي الْمثل لَا بُد لِلْمَصْدُورِ مِنْ أَنْ يَنْفُثَ الْمَصْدُورُ الَّذِي يَشْتَكِي صَدْرُهُ مِنْ سُعَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ يَسْتَرْوِحُ إِلَى النَّفْثِ أَيْ إِلَى مَا يَلْقِيهِ مِنْ جَوْفِهِ مِنَ الرِّيقِ

نام کتاب : دلائل النبوة نویسنده : الأصبهاني، إسماعيل    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست