responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 447
الثامنة: قتيلة بضم القاف وفتح المثناة الفوقية وسكون المثناة التحتية بنت قيس أخت الأشعث بن قيس الكندي، زوجه إياها أخوها في سنة عشر، ثم انصرف إلى حضرموت فحملها فقبض صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة قبل قدومها عليه، وقيل تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهرين، وقال قائلون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تخير، فإن شاءت ضرب عليها الحجاب، وكانت من أمهات المؤمنين، وإن شاءت الفراق فلتنكح من شاءت.

أخرجه أبو نعيم عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه الطبراني، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حديثا طويلا فيه، وطلق صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظبيان، وفارق الكندية من أجل بياض كان بهما وللبيهقي عن الزهري أنه لم يدخل بها وابن أبي خيثمة عن قتادة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أبا أسيد يخطبها عليه، ولم يكن رآها، فأنكحها إياه أبو أسيد، ثم جهزها فقدم بها فلما اهتدى بها رأى بياضا فطلقها.
وروى عبد الرزاق عن الزهري أنها تزوجت قبل أن يحرم على الناس نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم ابن عم لها وولدت فيهم.
"الثامنة قتيلة بضم القاف، وفتح المثناة الفوقية، وسكون المثناة التحتية" ولام، فتاء تأنيث "بنت قيس أخت الأشعث بن قيس الكندي".
ذكرها ابن عبد البر وغيره في الصحابة لقربها من طبقتهم لا لصحبتها، كما مر؛ لأن ابن عبد البر نفسه قال: لم تقدم عليه، ولا رآها، ولا دخل بها، "زوجه إياها أخوها في سنة عشر" حين قدم عليه وفد كندة ليومين مضيا من شهر ربيع الأول.
قاله أبو عبيدة وابن حبيب: "ثم انصرف إلى حضرموت" بفتح المهملة وسكون المعجمة بلد بأقصى اليمن.
"فحملها فقبض صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة قبل قدومها عليه، وقيل تزوجها عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهرين" وقيل تزوجها في مرض موته، "وقال قائلون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تخير، فإن شاءت ضرب" بالبناء لمفعول "عليها الحجاب" نائب الفاعل، "وكانت من أمهات المؤمنين"، فتحرم عليهم "وإن شاءت الفراق"، عن أمومة المؤمنين وضرب الحجاب، "فلتنكح من شاءت".
وفي العيون وإن شاءت طلقت ونكحت من شاءت وإطلاق الطلاق على من توفي عنها مجاز، ولم يقع لفظ الفراق ولا الطلاق في الإصابة إنما فيها عن ابن عبد البر وإن شاءت فلتنكح
نام کتاب : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية نویسنده : الزرقاني، محمد بن عبد الباقي    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست