الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إلى آخر الآية[1].
روى ابن الأثير بإسناده عن أنس بن مالك أنه قال: “كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كتاب الله القصاص، فرضي القوم، وقبلوا الأرش[2] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره” [3]. [1] ابن الأثيرفي أسد الغابة: [1]/155. [2] الأرش: المشروع في الحكومات، وهو من أروش الجنايات (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: [1]/39) . [3] ابن الأثير، أسد الغابة: [1]/156.
37- قيس بن مخلد1: قَيْسُ بن مُخَلَّد بن ثَعْلَبَة بن صَخَر بن حَِبيْب بن الحارث بن ثعلبة[2] بن مالك[3] بن مازن بن النجار[4] الأنصارى[5] المازنى[6]. [1] ذكره ابن إسحاق فيمن استشهدوا في أحد من الأنصار: من بني مازن بن النجار (تهذيب سيرة ابن إسحاق، لابن هشام: 3/124) ، وذكر ذلك عنه ابن حجر في الإصابة: 3/260. [2] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 3/519، وابن عبد البر، الاستيعاب: 3/219، وابن الأثير، أسد الغابة: 4/145، والذهبي، سير أعلام النبلاء: 1/149، وابن حجر، الإصابة: 3/260. [3] ابن حجر، الإصابة: 3/260. [4] ابن سعد، الطبقات الكبرى: 3/519، وابن عبد البر، الاستيعاب: 3/219، وابن الأثير، أسد الغابة: 4/145، وابن حجر، الإصابة: 3/260. [5] ابن عبد البر، الاستيعاب: 3/219، وابن الأثير، أسد الغابة: 4/145، وابن حجر، الإصابة: 3/260. [6] ابن عبد البر، الاستيعاب: 3/219، وابن الأثير، أسد الغابة: 4/145.