responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر زاد المعاد نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 205
ولم يفرق بين العرب وغيرهم.
وأمر معاذا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ قيمته معافر، وهي ثياب باليمن، ثم زاد فيها عمر، فَجَعَلَهَا أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ فِي كُلِّ سَنَةٍ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ ضعف أهل اليمن، وعمر علم غنى أهل الشام، وثبت عنه أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه، فغدروا بهم، فرضيت قريش، وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم.

[فصل في أحكامه في النكاح وتوابعه]
فصل
في أحكامه في النكاح وتوابعه ثبت عنه أنه رد نكاح ثيب زوَّجها أبوها وهي كارهة.
وفي " السنن " عنه أنه خير بكرا زوَّجها أبوها وهي كارهة، وثبت عنه: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت» وقضى بأن اليتيمة تستأمر، «ولا يتم بعد احتلام» فدل على جواز نكاح اليتيمة، وعليه يدل القرآن.
وفي " السنن " عنه: «لا نكاح إلا بولي» وفيها أيضا: «لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوج نفسها» وحكم أن المرأة إذا زوّجها وليان، فهي للأول.
وثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حتى مات أن لها مهر نسائها لا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أربعة أشهر وعشرا.
وفي " الترمذي " أنه قال لرجل: «إذًا أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ " قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: " أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجك فُلَانًا "؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صاحبه، فدخل بها، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، فلما كان عند موته عوّضها سهما له بخيبر» فتضمنت هَذِهِ الْأَحْكَامُ جَوَازَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الصداق، وَجَوَازَ الدُّخُولِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ، وَاسْتِقْرَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَوُجُوبَ عِدَّةِ الوفاة، وإن لم يدخل، وبه أخذ ابن مسعود، وأهل العراق، وتضمنت جواز تولي طرفي العقد، ويكفي أن يقول: زوجت فلانا بفلانة. مقتصرا على ذلك، وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما فتضمن صحة نكاح الكفار، وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق، وهو قول الجمهور، وذكر الترمذي وحسّنه عنه: «أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فهو عاهر» انتهى.
والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

نام کتاب : مختصر زاد المعاد نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست