responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي نویسنده : العواجي، محمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 513
"أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر الأنصار أترجع بمن معك من غطفان، وتخذل بين الأحزاب؟ " فأرسل إليه عيينة: إن جعلتَ لي الشطر فعلتُ[1]، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقال: "إني أرسلت إلى عيينة، فعرضت عليه أن أجعل له ثلث ثمركم، ويرجع بمن معه من غطفان، ويخذل بين الأحزاب فأبى إلا الشطر"،
فقالا: يا رسول الله إن كنت أُمرتَ بشيء فامض لأمر الله.
قال: "لو كنت أُمرت بشيء ما استأمرتكما، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما".
قالا: فإنا لا نرى أن تعطيهم إلا السيف.
قال ابن أبي نجيح: قالا: فوالله يا رسول الله، لقد كان يمرّ في الجاهلية يجرّ صرمه[2] في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها، أفلآن حين جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك3؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فنعم إذاً"[4].

[1] في رواية ابن إسحاق (ابن هشام 2/223) أن الصلح كان على الثلث فقط.
[2] الصرمة: القطعة الخفيفة من الإبل. النهاية 3/ 62.
3 إلى هنا أخرجها أبو عبيد في الأموال رقم (445) عن الزهري مرسلاً، ومن طريق أبي عبيد أخرجها البلاذري في أنساب الأشراف 1/ 345.
[4] تفسير عبد الرزاق 1/ 83، والمصنف 5/ 367 رقم (9737) وقد وردت هذه الرواية في المصنف دون ذكر معمر والزهري، فلعلهما سقطا والله أعلم. وهي رواية صحيحة إلى الزهري.
وانظر مغازي الواقدي 2/ 477، فقد ذكر هذه الرواية عن الزهري عن سعيد بن المسيب ولكن الواقدي متروك.
وقضية المفاوضة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غطفان بشأن إعطائهم بعض ثمار المدينة ويرجعوا عنه، انظرها في كشف الأستار 1/ 331- 332، ومجمع الزوائد 6/ 132، بإسنادين كلاهما حسن، وانظر: مغازي الواقدي 2/ 477، والطبقات الكبرى لابن سعد 2/ 73 من طريق الزهري عن ابن المسيب مرسلاً، وابن أبي شيبة 14/ 420، وابن إسحاق كما مر، ودلائل البيهقي 3/ 398- 407.
نام کتاب : مرويات الإمام الزهري في المغازي نویسنده : العواجي، محمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست