حجاج وهو ابن ارطأة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا بجسده ونعطيك[1] اثني عشر ألفاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في جسده ولا في ثمنه[2].
وقد رواه الترمذي حيث قال: حدثنا محمود بن غيلان[3] حدثنا أبو أحمد[4] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم"[5]. قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم". ولعل استغراب الترمذي أتى بسبب أبي حمد الزبيري فإنه يخطئ في حديث الثوري والرواية هنا عنه. [1] كذا عند البيهقي وعند ابن كثير (نعطيهم) . [2] البداية والنهاية 4/107، انظر السنن الكبرى للبيهقي 9/133. [3] محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد - ثقة - من العاشرة مات سنة 239 وقيل بعد ذلك روى له (خ م ت ق س) . التقريب 330. [4] محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي - ثقة ثبت - إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات سنة 203. روى له (ع) التقريب 304 [5] سنن الترمذي 3/129، وفي الميزان 3/615 قال: حسنه الترمذي وهو غريب.