مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
79
الابْن وَقيس الْجد على الْأَب ولبنت ابْن فَصَاعِدا مَعَ بنت الصلب لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى بذلك رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن ابْن مَسْعُود ولأخت لأَب فَصَاعِدا مَعَ اخت شَقِيقَة قِيَاسا على بنت الابْن مَعَ بنت الصلب ولأخ أَو أُخْت لأم لِلْآيَةِ السَّابِقَة ولجدة فَأكْثر لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى الْجدّة السُّدس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة وَرُوِيَ الْحَاكِم عَن عبَادَة وَصَححهُ
انه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا
وَلَا تَرث من الجداث من أدلت بِغَيْر وَارِث كذكر بَين انثيين كَأُمّ أبي الْأُم وترث المدلية بوارث كالمدلية بمحض إناث كَأُمّ أم الْأُم أَو ذُكُور كَأُمّ أبي الْأَب أَو إناث إِلَى ذُكُور كَأُمّ أم الْأَب وتسقطها أَي الْجدّة لأَب جدة قربى أَي أقرب مِنْهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت الْقُرْبَى لأَب أَو أم كَأُمّ أم الْأَب بِأم الْأُم وَأم الْأَب وَتسقط غَيرهَا أَي الْجدّة للْأُم قرباها لاقربي الْأَب فَتسقط أم أم الْأُم يأم الْأُم لَا بِأم الْأَب لقُوَّة قرَابَة الْأُم وَكَذَا تسْقط أم الْأَب بِالْأُمِّ وَالْأَب وَأم الْأُم بِالْأُمِّ فَقَط لَا بِالْأَبِ
وَيسْقط الْجدَّات أوجد أقرب مِنْهُ وَابْن الأبن ابْن لقُرْبه والأخوة لِأَبَوَيْنِ أَو أَب أَو أم أَب وَابْن وَابْنه مُلْحق بِهِ بِالْإِجْمَاع فِي ذَلِك
وَالْأَخ غير الشَّقِيق يسْقطهُ الشَّقِيق لِأَنَّهُ أقوى مِنْهُ وَالْمرَاد بِغَيْر الشَّقِيق الْأَخ للْأَب وَيسْقط الْأُخوة ذَوي الْأُم سِتَّة الثَّلَاثَة الماضون وجد وَبنت وَبنت ابْن وَهِي أَي بنت الابْن تسْقط بِعَدَد بنت أَي بنتين فَصَاعِدا مَا لم يعصبها ابْن ابْن أَخُوهَا أَو ابْن عَمها فِي درجتها أَو أنزل من ذَلِك فَإِن كَانَ أخذت مَعَه الْبَاقِي بعد ثُلثي البنتين بِالتَّعْصِيبِ
وَكَذَا أَخَوَات لأَب مَعَ أَخَوَات لِأَبَوَيْنِ يسقطن مَا لم يكن مَعَهُنَّ من يعصبهن لَكِن إِنَّمَا يعصبها أَي الْأُخْت أَخ لَا ابْن أَخ بل تسْقط بِهِ وَيخْتَص هُوَ بِالْبَاقِي بِخِلَاف بنت الابْن فيعصب بهَا من فِي درجتها أَو أنزل كَمَا تقدم
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
79
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir