مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
83
أَو تداخلا فأكبرهما يضْرب فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَثَمَانِية أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى أَرْبَعَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متداخلان فَتضْرب الْأَرْبَعَة فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ ثَمَانِيَة وَعشْرين وَفِيه تصح وكثلاث بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متداخلان تضرب السِّتَّة فِي ثَلَاث أصل الْمَسْأَلَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
أَو توافقا فالوفق من أَحدهمَا يضْرب فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا أَي فِي الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ واثني عشر أَخا لأم وست عشرَة أُخْتا لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى سِتَّة وَالْأَخَوَات إِلَى أَرْبَعَة وهما متوافقان بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ اثْنَي عشر يضْرب فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ أَرْبَعَة وَثَمَانِينَ وَمِنْه تصح وكتسع بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متوافقان بِالثُّلثِ يضْرب ثلث أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ ثَمَانِيَة عشر يضْرب فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَخمسين وَمِنْه تصح
أَو تباينا فَكل من العددين يضْرب فِيهِ أَي فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى ثَلَاثَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متباينان فَيضْرب أَحدهمَا فِي الْأُخَر يبلغ سِتَّة تضرب فِي سَبْعَة تبلغ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وأخوين لأَب العدادن متباينان يضْرب أَحدهمَا فِي الآخر تبلغ سِتَّة تضرب فِي ثَلَاثَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
وَيُقَاس بِهَذَا مَا إِذا وَقع التوافق فِي صنف والتباين فِي آخر وَمَا إِذا وَقع الإنكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة
وَلَو مَاتَ أحدهم قبلهَا أَي قبل الْقِسْمَة فَإِن لم يَرث الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم مِنْهُ كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن وَقسم المَال بَين البَاقِينَ كأخوة وأخوات أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ وَإِن وَرثهُ غَيرهم أَو هم وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق صحّح مَسْأَلَة الأول ثمَّ مَسْأَلَة الثَّانِي
ثمَّ إِن انقسم نصِيبه أَي الثَّانِي من مَسْأَلَة الأول على مَسْأَلته فَذَاك كَزَوج
نام کتاب :
إتمام الدراية لقراء النقاية
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
1
صفحه :
83
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir