نام کتاب : آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : أحمد محمد الضبيب جلد : 1 صفحه : 159
896 الوصية، إذا أوصى بها الرجل وعلقها على الموت، ثم أوصى بعد بثلث ماله، تكون من الثلث أم من رأس المال.
مجموعة الرسائل والمسائل، جـ4، ص 819.
897 الوصية، إذا أوصى بها الرجل وعلقها على الموت، ثم أوصى بعد بثلث ماله، تكون من الثلث أم من رأس المال.
الدرر السنية، ط2، جـ5، ص 289.
898 الوصية، إذا أوصى بها الرجل ... الخ.
مؤلفات القسم الثالث، فتاوى ومسائل ص 122.
899 الوقف على الأولاد.
روضة الأفكار، ط الأهلية، جـ1، ص 190.
900 الوقف على الأولاد.
تاريخ نجد لابن غنام، ص 493و 398.
901 الوكيل والموكل، إذا اختلفا من القول قوله؟
الدرر السنية، ط2، جـ5، ص 156.
902 الوكيل والموكل، إذا اختلفا من القول قوله؟
مؤلفات القسم الثالث، فتاوى ومسائل ص 117.
903 الهبة، وقول الرجل وهبتك عمرك أو عشر سنين.
مجموعة الرسائل والمسائل، جـ4، ص 819.
904 الهبة، وقول الرجل وهبتك عمرك أو عشر سنين.
الدرر السنية، ط2، جـ5، ص 285.
905 الهبة، وقول الرجل وهبتك عمرك أو عشر سنين.
مؤلفات القسم الثالث، فتاوى ومسائل ص 121.
نام کتاب : آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب نویسنده : أحمد محمد الضبيب جلد : 1 صفحه : 159