مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
207
وَيجوز الْجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت أَحدهمَا وَكَذَا الْمغرب وَالْعشَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَمن وافقهما وَقد أخرج الشَّيْخَانِ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما رَجَعَ من الْأَحْزَاب قَالَ لَا يصلين أحدا الْعَصْر إِلَّا فِي بني قُرَيْظَة فَأدْرك بَعضهم الْعَصْر فِي الطَّرِيق وَقَالَ بَعضهم لَا نصلي حَتَّى نأتيها
وَقَالَ بَعضهم لم يرد ذَلِك منا فَذكر ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلم يعنف أحدا مِنْهُم
وَقد رُوِيَ أَن بَعضهم صلاهَا بَعْدَمَا انتصف اللَّيْل وَقد قَامَ الدَّلِيل الْقطعِي على وجوب الْعشَاء بعد غرُوب الشَّمْس فَلَا يجوز تَركهَا بِانْتِفَاء سَبَب جعلي مُحْتَمل للسقوط والتكليف إِنَّمَا هُوَ بِقدر الوسع فَيجب أَدَاؤُهَا وَإِن لم يتَحَقَّق الْوَقْت أصلا لثُبُوت أصل الْوُجُوب فِي الذِّمَّة
فَقَوْلهم الصَّحِيح أَنه لَا يَنْوِي الْقَضَاء متفرع على وجوب الْأَدَاء مَعَ عدم تحقق وَقت الْعشَاء وَلَا تنَافِي بَين أَطْرَاف الْكَلَام أصلا أَلا ترى الْمُحَقق ابْن الْهمام بَعْدَمَا بسط الْكَلَام فِي الْوُجُوب وزيف القَوْل بالسقوط قَالَ الصَّحِيح أَنه لَا يَنْوِي الْقَضَاء وَاعْترض عَلَيْهِ الزَّيْلَعِيّ بِمَا هُوَ ظَاهر السُّقُوط لَا يكَاد يَصح وَتَبعهُ صَاحب الدُّرَر والجواهر وأمثالهما وَإِنَّمَا الْخلاف فِيمَن لَا يجد الْوَقْت أصلا وَإِن الْحق الأبلج فِيهِ هُوَ الْوُجُوب أَيْضا وَالْفرق بَينهمَا ظَاهر وليت شعري مَاذَا يَقُول الزَّيْلَعِيّ وَأَتْبَاعه فِي الْمغرب هَل يرى سُقُوطه عَن هَؤُلَاءِ أَو يَجعله فرض الْوَقْت وَإِن دخل وَقت الْفجْر وَذكر الزَّاهدِيّ فِي الْمُجْتَبى حِكَايَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة عَن الْحلْوانِي والبقالي وَأَن البقالي وَافقه فِيهَا
وَقد انتحل هَذِه الْحِكَايَة عَن الزَّاهدِيّ رجال من الْمُتَأَخِّرين وشوشوا بِهِ عقيدة الْحق على أَهله وفرحوا بإضاعتهم الصَّلَاة مَعَ زعمهم البقالي هُوَ أَبُو الْفضل مُحَمَّد بن أبي الْقَاسِم الْخَوَارِزْمِيّ وَهُوَ مُتَأَخّر الزَّمَان توفّي سنة سِتّ وَثَمَانِينَ أَو سبعين وَخَمْسمِائة فَكيف يُمكن معاصرته للحلواني فَإِن وَفَاة الْحلْوانِي كَانَت سنة ثَمَان أَو تسع وَأَرْبَعين وَأَرْبَعمِائَة وَهَذَا الْوَصْف قد وَقع على عدَّة أشخاص يعرف كل مِنْهُم بالبقالي
نام کتاب :
لقطة العجلان مما تمس إلى معرفته حاجة الإنسان
نویسنده :
صديق حسن خان
جلد :
1
صفحه :
207
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir