responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لمحات في المكتبة والبحث والمصادر نویسنده : الخطيب، محمد عجاج    جلد : 1  صفحه : 80
وكان بعضهم يستوثق لكتبه المعارة برهن، ولا يعيرها إلا به. وفي هذا المعنى قال بعضهم:
أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق ... إنه ليس قبيحًا أخذ رهن من صديق1
ولأبي القاسم علي بن الحسن القطيعي أبيات تبين منزلة الكتاب من صاحبه، يختمها بتوثيق إعارتها بالرهن الثمين؛ فيقول:
جل قدر الكتاب يا صاح عندي ... فهو أغلى من الجواهر قدرا
لست يومًا معيره من صيدق ... لا ولا من أخ أحاذر غدرا
ما على من يصونه من ملام ... بل له العذر فيه سرًا وجهرا
لن أعير الكتاب إلا برهن ... من نفيس الرهون تبرًا ودرا2
وكما كانت الاستعارة معروفة بين اهل العلم؛ فقد عرفت الاستعارة الخارجية أيضًا في المكتبات، وكانت تتم مقابل ضمان أو تأمين3،

1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ورقة 48: ب فقرة 493.
2 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ورقة 48: ب فقرة 492.
3 قال تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771هـ في خازن الكتب: وحق عليه الاحتفاظ بها، وترميم شعثها، وحبكها عند احتياجها للحبك، والضنة بها على من ليس من أهلها، وبذلها للمحتاج إليها، وأن يقدم في العارية الفقراء الذي يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء، وكثيرًا ما يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيمته، وهو شرط صحيح معتبر؛ فليس للخازن أن يعير إلا برهن.. معيد النعم ومبيد النقم ص111.
نام کتاب : لمحات في المكتبة والبحث والمصادر نویسنده : الخطيب، محمد عجاج    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست