responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان نویسنده : الفوزان، عبد العزيز بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 34
والفسحة هي المهلة والسعة، والمعنى: أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد على من قتل مؤمنًا متعمدًا بغير حق. (1)
نقل ابن حجر عن ابن العربي قوله: "الفسحة في الدين: سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره" [2] .
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (3)
3 حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لزوالُ الدنيا أهونُ على الله من قتْل مؤمنٍ بغير حق» . (4)
وفي هذا الحديث تغليظ أمر القتل وتهويل شأنه.
4 قوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدًا، أو الرجل يموت كافرًا» . (5)

(1) انظر: فتح الباري 12 / 188.
[2] فتح الباري 12 / 188.
(3) رواه البخاري: 6470.
(4) رواه ابن ماجة: 2619، وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة، عند الترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم، وقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب 3 / 293-294، وابن الأثير في جامع الأصول 10 / 208-209، وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجة» 2 / 334 عن حديث البراء: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه الترمذي مرفوعًا وموقوفًا، وقال: هذا أصح من الحديث المرفوع، ورواه النسائي في» الصغرى «من حديث بريدة بن الحصيب، ومن حديث عبد الله بن مسعود» ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3 / 293 «رواه ابن ماجة بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني» ، وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» 2 / 403، والألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» 2 / 92.
(5) رواه أبو داود من طريق أبي الدرداء: 4270، والنسائي من طريق معاوية بن أبي سفيان: 3984، وقد صححه السيوطي في «الجامع الصغير» 2 / 280، وقال الأرناؤوط عن حديث معاوية: وهو حديث حسن، وقال عن حديث أبي الدرداء: إسناده صحيح، جامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط 10 / 206، 208.
نام کتاب : أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان نویسنده : الفوزان، عبد العزيز بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست