القسم الأول: حرام لا يجوز أصلاً، كالنرد ومهارشة الديكة ونحوها.
القسم الثاني: مباح باعتبار أصله، ولكن يشترط في هذا القسم المباح شروط، منها: أن لا يفوت حقاً، أو يضيّع واجباً، أو يستهلك العمر فيما لا جدوى منه.
فحين تسمح الأخلاق والآداب الإسلامية بقسط من اللهو واللعب فلا تسح بذلك لأن للهو واللعب غايتان في أنفسهما، وإنما تسمح بهما لكونهما وسيلتين قد تجدّدان نشاط العامل في عمله، وتنهضانه من كسل قد انتابه، أو تعب قد أصابه، مع اشتراط عدم تجاوزهما حدود كونهما وسيلتين لاستعادة النشاط إلى العمل الجاد النافع.
أما أن يكون اللهو واللعب غايتين في أنفسهما لتحقيق المتعة وقتل الوقت بهما، فليس ذلك من الأخلاق ولا من الآداب الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وليس من المقبول في الإسلام شيء اسمه قتلٌ للوقت، لأن وقت الإنسان في الحياة هو رأس ماله، هو أجزاء وجوده، متى انتهت انتهى وجوده، وهذا يكشف للعاقل أن وقته وطاقاته التي هي قوام حياته أثمن ما لديه في هذه الحياة، فلا يصح مطلقاً أن تكون ثمناً للهو لا ثمرة له، أو لعب غير متجه لغاية تستحق ذلك الثمن.
فما اللهو واللعب بدون ثمرة نافعة أو غاية كريمة إلا عبث من عبث البطالة، والبطالة في نظر الإسلام صورة من صور الموت في الأجساد الحية، وقد أخبر الرسول لرجل وهو يعظه: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".