responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أساليب دعوة العصاة نویسنده : عبد الرب نواب الدين    جلد : 1  صفحه : 218
الحرابة، وحد الزنا، وحد اللواط، وحد القذف، وحد السكر، وحد القصاص في الأطراف، والتعزير متروك لاجتهاد الحاكم.
ولنضرب بعض الأمثلة والأدلة على هذه الحدود:
- في حد القتل قصاصا قول الباري جل ذكره: {يَاأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَليْكُمْ القِصَاصُ فِي القَتْلى الحُرُّ بِالحُرِّ} الآية [البقرة: 178] .
- في حد الردة قوله صلى الله عليه وسلم: “ من بدل دينه فاقتلوه” [1].
- في حد الحرابة قول الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33] .
- في حد الزنا غير المحصن قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَليَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ المُؤْمِنِينَ} [النور:[2]] .
وفي حد الزنا في حالة الإحصان القتل رجما، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف “ [2].

[1] خ: استتابة المرتدين (6922) ، وأصحاب السنن: د: الحدود (3787) ، ت: الحدود (1458) ، ن: تحريم الدم (4059) ، ماجة: الحدود (2535) ، أحمد: هاشم (1775) .
[2] متفق عليه: خ: الحدود (6829) ، م: الحدود (1691) واللفظ له.
نام کتاب : أساليب دعوة العصاة نویسنده : عبد الرب نواب الدين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست