responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 150
كل واحد منهم قال: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط.
لأنَّ الحديث هو القول الحق، وفيه حكم الله فيلزم اتباعه، ويقاس على قولهم هذا كل قول صحيح ظهرت صحته بالدليل والبرهان، فيلزم اتباعه وهجر ما خالفه.
ح- وبناءً على ما تقدَّم يجوز للمسلم أن ينتسب إلى مذهب معين، فيدرسه ويتفقه به باعتباره مظنَّة الصواب، ويستفتي بموجبه، كما يجوز للعاميّ أن لا ينتسب إلى مذهب معين، وإنما يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع بسؤال أهل العلم عنها ابتداءً، أو عند نزول الحادثة به، ولهذا العامي غير المنتسب إلى مذهب معين أن يستفتي دون تقيد بأي مذهب، فإذا استفتى بمذهب معين فإن استفتاءه هذا يمكن توجيهه وتصحيحه باعتبار أنَّ هذا العامي اعتقد أنَّ هذا المذهب أولى من غيره بالاتباع، وكما يجوز لغير المنتسب لمذهب أن يستفتي دون تقيد بمذهب، فإن المنتسب هو الآخر له أن يستفتي دون تقيد بمذهب، وتوجيه ذلك أنه يريد معرفة حكم الشرع كما يدله عليه هذا المفتي الذي هو أعلم منه، ولذلك جاء يستفيته.
ط- والخلاصة: فإنه في جميع الأحوال يسع العامي الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أن يستفتي دون تقيّد بمذهب معين، وإنما يسأل عن حكم الشرع، سواء كان هذا العامي منتسبًا إلى مذهب معين أو غير منتسب، وسواء تفقَّه على مذهب معين أو لم يتفقه، فيقول للمفتي: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ وهذه صيغة صحيحة سليمة، أمَّا السؤال بمذهب معين فغايته أنه سائغ وجائز على التوجيه الذي بيناه.
مطالبة المستفتي بالدليل:
199- وهل للمستفتي أن يطالب مفتيه بدليل ما يفتيه به؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، وإنما له أن يسأله عن الدليل في مجلس آخر، ولا نرى وجهًا لتعليق السؤال على مجلس آخر، والذي نرجِّحه أنَّ للعامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لأن ما يفتيه به دين يدين الله تعالى به ويعمل به، فمن حقه أن يستوثق من ذلك، وأقل درجات الاستتيثاق أن يطلب منه الدليل، فإذا قال له المفتي: الدليل هو الحديث الشريف الذي نصه كذا وكذا، أو معناه كذا وكذا، سكن المستفتي واطمأنَّ؛ لأن المفروض في المفتي أنه عرف صحة الحديث ومعناه فأفتى بموجبه، أمَّا إذا قال له: إن الدليل هو رأي أو محض اجتهادي، فللمستفتي في هذه الحالة أن يستفتي غيره إذا لم يطمئن إلى

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست