responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 154
من قامت فيه أهلية معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق البحث والاستنباط، مع إحاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد، ولا يشترط لثبوت هذه الأهلية كثرة الاجتهاد واستخراج الأحكام، بل يكفي وجودها، ولا يشترط كثرة عملها وفعاليتها؛ لأن المنظور إليه وجود هذه الأهلية بوجود مقوماتها التي ذكرناها، وهي القدرة على البحث واستخراج الأحكام ومعرفتها عن طريق الاستدلال من مصادرها المعتبرة. إنَّ مثل صاحب هذه الأهلية مثل الشاعر الذي قامت فيه ملكة نظم الشعر وأهليته، فهو شاعر سواء أكثر من نظم الشعر أو لم يكثر.
أقسام المجتهدين:
206- هذا وإنَّ العلماء وهم يتكلمون عن الاجتهاد كشرطٍ في المفتي، قسَّموا المجتهدين إلى أقسام، وبينوا من يصلح من هذه الأقسام للإفتاء، فقالوا: قد يكون المجتهد مجتهدًا مطلقًا، أو مجتهدًا في مذهب معين، أو مجتهدًا في نوعٍ من العلم، أو مجتهدًا في مسألة أو مسائل معينة، فلا بُدَّ من التعريف بهؤلاء، وبيان من يصلح منهم للإفتاء ومن لا يصلح.
أولًا: المجتهد المطلق
207- وقالوا في تعريفه: إنَّه "من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهليِّة تامَّة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء، فإن كثرت إصابته صلح -مع بقية الشروط- أن يفتي ويقضي، وإلّا فلا" وقالوا: إنَّ الاجتهاد المطلق لا بُدَّ لتحصيله من توافر المعرفة الجيدة بالكتاب والسنة، وما ورد فيهما مما يتعلق بالأحكام، وأن يعرف الأمر والنهي، والمجمل والمبيّن، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمستثنى والمستثنى منه، وتوافر المعرفة الجيدة بالسنة النبوية الشريفة؛ بحيث يستطيع المجتهد التمييز بين صحيح السنة وسقيمها، ومراتب ما روي منها، وطرق الاحتجاج بها، وغير ذلك مما هو ضروري ولازم لمعرفة الحكم الشرعي من القرآن الكريم والسنة المطهرة.
وقالوا أيضًا: لا بُدَّ للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجمع عليه الفقهاء، وما اختلفوا فيه، وأن يعرف القياس وشروطه، وأن يكون على قدر كافٍ من المعرفة باللغة العربية وأساليبها ونحوها وصرفها.

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست