responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 164
الإفتاء للقاضي في مسائل الأحكام التي ينظرها مخافة أن يجبن عن الرجوع عمَّا أفتى به إذا ترجَّح عنده وقت المحاكمة ضد ما أفتى به، قال القاضي شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي، ولكنَّ للقاضي أن يفتي في مسائل العبادات كالصلاة والصيام، وقال الحنفية: للقاضي أن يفتي من لم يخاصم إليه، ولا يفتي أحد الخصمين فيما خوصِمَ إليه.
وقال بعض الفقهاء: للقاضي أن يفتي ما دام أهلًا للإفتاء، ولم يقيدوا هذا الجواز بشيء.
236- والراجِح عندي هو القول الأوّل، ولكن بشرط أن يتعيِّن عليه الإفتاء، فإن تعيِّنَ عليه الإفتاء فعليه أن يفتي وإن كان قاضيًا، ولو في مسألة ينظر فيها قضاءً، وإن كان السائل أحد الخصوم؛ لأن المستفتي إذا علم أن الحق لخصمه فقد يترك المخاصمة ويسلّم الحق له، ولا خوف من هذا الإفتاء؛ لأن المفتي يبيّن الحكم على فرض ثبوت الوقائع عند المستفتي، أمّا القاضي فإنه وإن كان يطبِّق نفس الحكم الذي يفتي به، ولكن بشرط أن يثبت الوقائع أمامه بالطرق الشرعية، فإذا عجز صاحب الحق عن إثبات حقِّه أمام القاضي فإنَّ القاضي لا يحكم له به على خصمه، وإن كان يفتي له به على سبيل الفتوى.
التهيب من الإفتهاء:
237- الإفتاء وإن كان تبليغًا لشرع الله وقيامًا بواجب ديني، إلّا أن صاحبه معرَّض للخطأ، ومن هنا كان السلف الصالح يتهيبون من الإفتاء مع صلاحيتهم له، ويود كل واحد منهم أن يقوم غيره به، بل وكان كل واحد منهم أو أكثرهم يحيل الإفتاء إلى غيره ليكفيه مؤنته ويجنبه خطره، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية أخرى: ما منهم من يحدِّث بحديث إلّا ودَّ أنَّ أخاه كفاه إياه، ولا يُسْتَفْتَى عن شيء إلذا ودَّ أنَّ أخاه كفاه الفتيا. وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر.
الجرأة على الإفتاء:
238- وإذا كان التهيّب من الإفتاء مسلكًا حميدًا عرف به السلف الصالح، فإن

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست