نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 170
الأصناف غالب أقوات البلد، وعلّل العلماء ذلك بأنَّ الأصناف الواردة في الحديث الشريف إنما جاءت لأنَّها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة، ولم تأت على سبيل الحصر والتخصيص.
وكذلك إذا كان الحكم الشرعي واردًا بالنسبة لمكانٍ معيِّن وزمان معين، فيجب الإفتاء فيه في ذلك المكان والزمان دون الإفتاء بالحكم العام، كالسرقة، الحد فيها هو قطع اليد، وهذا هو حكمها العام، ولكنَّ السرقة في الغزو في أرض العدو حكمها عدم القطع هناك، ولزوم تأحيل إقامة الحدِّ؛ لورود الحديث الشريف: "لا تقطع الأيدي في الغزو".
وكذلك إذا كان الحكم ملحوظًا فيه تحقيق غرض معين، ورأي الفقيه المفتي أنَّ هذا الغرض لا يتحقق في موضوع الاستفتاء، فلا ينبغي أن يفتي به، مثل أن يستفتيه أحد في إزالة منكر معين باليد، ورأي الفقيه أنَّ أزالته يترتَّب عليه شرٌّ ومنكر أكبر من المنكر القائم، فينبغي له أن لا يفتيه بالحكم العام وهو إزالة المنكر باليد، ما دام المفتي يرى ترتب منكر أكبر من المنكر المزال، وهذا باب واسع يعتمد على فطنة المفتي وملاحظته الأحوال والأمكنة والأزمنة والظروف وحالة المستفتي.
التشدد في عبارات الفتوى والحلف عليها:
255- ويجوز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة أو المصلحة، فيقول المفتي في فتواه مثلًا: وهذا عليه إجماع المسلمين، أو لا أعلم فيه خلافًا، أو من خالف حكم هذه الفتوى فقد أثم وعصى الله تعالى، ونحو ذلك، كما يجوز الحلف على ثبوت الحكم الشرعي الوارد في الفتوى في بعض الأحيان، وفي الأمور الخطيرة، ما دام الحكم ثابتًا بدليلٍ قطعيٍّ، يدل على هذا الجواز قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} .
ما يراعى في كتابة الفتوى أو النطق بها:
256- والفتوى كما يجوز شفاهًا تجوز كتابة، وفي الحالتين ينبغي للمفتي أن يبدأ فتواه بالبسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام علي نبيه -صلى الله عليه وسلم، وأن يختم فتواه بقوله: وبالله التوفيق، أو والله هو الموفق، أو والله أعلم.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 170