نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 179
مقصود هذه الولاية:
275- ومقصود ولاية المحتسب سواء عُيِّنَ من قِبَل ولي الأمر أو لم يعيِّن، هو إقامة شرع الله في الأرض وتطهيرها من الفساد؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وهذا المقصود في الحقيقة هو مقصود كل ولاية في الإسلام، وكل الفرق بين ولاية وأخرى هو في سعتها ومتعلقاتها، وهكذا تعمل جميع الولايات منسجمة لتحقيق مقصود واحد، هو إقامة شرع الله في الأرض، وتطهيرها من الفساد والمفسدين.
ولاية المحتسب وولاية القاضي:
276- وقد بحث الفقهاء أوجه الفرق والاختلاف بين ولاية المحتسب وولاية القاضي، وخرجوا من بحثهم هذا ببيان أوجه الفرق والخلاف بينهما، على النحو التالي:
أ- أوجه الاتفاق:
تتفق الولايتان في جواز الاستعداء إلى المحتسب والادِّعاء أمامه في حقوق الآدميين في دعاوي خاصَّة هي المتعلقة ببخسٍ أو تطفيفٍ في كيل أو وزن، أو متعلقة بغشٍّ أو تدليسٍ في بيع أو ثمنٍ، أو متعلقة بمطل أو تأخير لدَيْن مستَحَق الأداء مع القدرة على الوفاء، وإنما جاز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاوي دون غيرها؛ لأنها كما قالوا: "تتعلق بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بيِّنٍ هو مندوب إلى إقامته".
وللمحتسب كما للقاضي أن يلزم المدَّعي عليه بأداء الحق الواجب عليه إلى مستحقه في الدعاوي التي له حق النظر فيها، إذا ثبتت تلك الحقوق بإقرار المدَّعَى عليه، وثبتت قدرته على الوفاء. وإنما كان للمحتسب إلزام المدَّعى عليه بأداء هذه الحقوق؛ لأن تأخير وفائها مطل، والمطل منكر نهى الشارع عنه، قال -صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه"، والمحتسب منصوب لإزالة المنكر.
ب- أوجه الاختلاف:
أولًا: تقصر ولاية المحتسب عن ولاية القاضي من وجهين:
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 179