responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 190
أولًا: ان يكون ظاهرًا
305- المراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون تجسس، سواء كان هذا الانكشاف والعلم به حصل عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو اللمس أو الذوق؛ لأنَّ هذه الحواسّ طرق سليمة للعلم بالشيء، وبها يكون الشيء ظاهرًا ما دامت خالية من التجسس، وعلى هذا من كان في بيته وقد أغلق بابه عليه وقام بشيء من المنكر لم يجز للمحتسب أن يتسلّق الجدار أو يكسر الباب ليطَّلِع على ما يفعله أهل الدار، ولكن لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن طريق الصياح أو الاستغاثة، جاز للمحتسب اقتحام الدار لظهور المنكر عن طريق سمعه للصياح أو الاستغاثة.
ويدخل في مفهوم أو في معنى ظهور المنكر أيّ مكان يغلب على ظنّ المحتسب وقوع المنكر فيه، فعليه أن يخرج إلى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب فيه، ولا يجوز له أن يسقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت، بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره له.
ثانيًا: أن يكون قائمًا في الحال
306- ومعنى ذلك أن يكون موجودًا في الحال؛ لأنَّ المنكر إذا وقع وانتهى فلا احتساب فيه على فاعله، وإنما لولي الأمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه، ولكن يجوز الاحتساب على فاعله بوعظه بعدم العودة إليه.
ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلًا، أو يكفي وجود مقدماته، وإن لم يوجد بعد؟ الواقع أنَّ المنكر إذا ظهرت بوادره ولاحت علاماته، وقامت القرائن على وشك وقوعه، دخل في موضوع الحسبة، وجاز الاحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع؛ إذ قد يحمل التقريب المحتسب عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد. ولكن إذا لم ينفع الوعظ ورأى المحتسب أن المنكر يوشك أن يقع، وإذا وقع لم يكن تلافيه، جاز أو وجب على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي يمنع وقوعه ما دام قادرًا على ذلك.
وإذا كان وجود مقدِّمات المنكر يكفي لجريان الاحتساب فيه، فهل يكفي العزم على المنكر للاحتساب؟ الواقع أنَّ العزم على المنكر ما دام حديث نفس ولم يظهر في الخارج على شكل أشياء مادية تعتبر مقدّمات للمنكر لم يجز الاحتساب فيه، ولكن لو صرّح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه جاز للمحتسب أن يحتسب عليه بالوعظ

نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست