نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 196
السلاح والاستعانة بالأعون، كما في دفع الصائل لتخليص النفس البرئية من الموت، وتخليص العرض المصون من الهتك، ويدخل في نطاق التغيير باليد ضرب المحتسب عليه أو حبسه أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر.
المرتبة الثانية: الاحتساب بالقول، وهو أنواع:
أ- التعريف: أي تعريف المحتَسَب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه؛ إذ قد يكون المحتَسَب عليه جاهلًا بذلك فارتكب المنكر.
ب- الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى، وقد يقلع العاصي عن معصيته إذا سمع لناصحٍ ووعظ الواعظ، فيحصل المقصود من الاحتساب.
جـ- التقريع والتعنيف بالقول الغليظ؛ كقول المحتسب للمحتَسَب عليه: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات والألقاب المنوّعة شرعًا، كما لا يجوز لعن أبيه.
د- التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قِبَل المحتسب، وينبغي أن يكون ذلك مما يقدر عليه المحتسب فعلًا، وبما هو غير ممنوع شرعًا؛ لأنه إذا هدده بما لا يقدر عليه لم يؤثر تهديده، وإذا هدد بغير الجائز شرعًا كان ذلك غير جائز؛ لأن على المحتسب أن لا يخالف الشرع في احتسابه.
المرتبة الثالثة: الاحتساب بالقلب: وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين، وهذه المرتبة لا يجوز أن يخلو منها أيّ مسلم يسمع بمنكر أو يراه؛ إذ لا ضرر فيه، ثم يتبع ذلك بالاحتساب القولي أو الفعلي.
فقه الاحتساب:
317- الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإيجاد المعروف فعلًا، وإذا كان هذا الغرض من الاحتساب فيجب الوصول إليه بأيسر طرق وأقصره، بشرط أن يكون مشروعًا، وأن ينظر إلى ما يئول إليه احتسابه من جهة ما يترتَّب عليه من زوال مفسدة المنكر وحلول مصلحة المعروف مكانه، وفي ضوء ذلك يقدم أو يحجم عن الاحتساب، وما يعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية:
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان جلد : 1 صفحه : 196