responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 220
أسرى بدر، فقد استشار -عليه الصلاة والسلام- بعض أصحابه في هؤلاء الأسرى، وهل يأخذ منهم الفداء أم لا؟
واستشار -عليه الصلاة والسلام- سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة الخندق، فقالا: يا رسول الله، إن كان هذا أمرًا من السماء فامض له، وإن كان أمرًا لم تؤمر فيه ولك فيه هوًى فسمع وطاعة، وإن كان إنما هو الرأي، فما لهم إلّا السيف، فأخذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- برأيهما وترك موضوع المصالحة مع غطفان[1].
فهذه السوابق الثابتة في سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- تدل على أنَّ أهل الشورى تارة يكونون جمهور الأمة، وطورًا يكونون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة ويتعلق بهم موضوع المشاورة، كما في مسألة غنائم هوازن، وأحيانًا يكون أهل الشورى المتبوعين في قوهم، كما في مسألة مصالحة غطفان؛ حيث شاور النبي -صلى الله عليه وسلم- السعدين من سادات الأنصار والمتبوعين فيهم، وأحيانًا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي الرأي، كما في مسألة أسرى بدر.
وفي ضوء هذه السوابق يمكن أن نقول: إن من يشاروهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي ولطف إدراك، فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة، وقد أشار الإمام القرطبي في تفسيره إلى ما نقول، فقال -رحمه الله: "واجبٌ على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وما أُشْكِلَ عليهم من أمور الدِّين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعُمّال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، إلى أن قال: قال العلماء: صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالمًا ودينًا، وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلًا مجربًا"[2].
الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى:
352- وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى، فما الحال في هذه الحالة؟

[1] إمتاع الأسماع ص236.
[2] تفسير القرطبي ج4 ص249، 250.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست