responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 235
حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم، ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسئولية الحكم، وقد نبَّه الفقهاء -رحمهم الله تعالى- إلى هذا المعنى، فقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي: على الخليفة "أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال؛ ليهتمَّ بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلًا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح، وقد قال الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} ، فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" [1].
ب- إشاعة الأمن والاستقرار:
376- ومن واجبات الخليفة المهمة، ومن واجبات الحكام المسلمين جميعًا، إشاعة الأمن والاستقرار في دار الإسلام، حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأمولهم، وينتقلوا في دار الإسلام آمنين مطمئنين. إنَّ هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي، أي: بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في الأمن، المعتدين على الناس، بشرط أن يكون التطبيق عادلًا وعلى الجميع بلا محاباة ولا تردد، فإذا ما طبِّقت الأحكام الشرعية على المعتدين أمن الناس وخاف المجرم، وتحقق الاطمئنان، وسنتكلم عن أهمية العقوبات الشرعية وأثرها الفعَّال في منع الإجرام، وفي تحقيق الأمان للناس، عند الكلام عن نظام الجرائم والعقوبات، وقد أشار الفقهاء إلى هذا المقصد قالوا: وعلى الخليفة "إقامة الحدود لتُصَان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك"[2].
جـ- تهيئة ما يحتاجه الناس:
337- ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين قيام الحكم الإسلامي، بتهيئة ما يحتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم، فهذه من فروض الكفاية التي يجب وجودها في الأمة لسدِّ حاجاتها، وقد أشار الفقهاء إلى ذلك، فقد قال العلَّامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" على "الدر المختار": ومن فروض الكفاية

[1] أبو يعلى الحنبلي ص12.
[2] الماوردي ص14.
نام کتاب : أصول الدعوة نویسنده : عبد الكريم زيدان    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست