responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 242
والاستحسان [1]، والاستصحاب [2]، وقول الصحابي [3] ونحوه. ولا تثبت أصول الشريعة إلا بقاطع كالبديهيات والنظريات [4] والمتواترات [5] ونحوها.

- الفرع. وأما الظني فهو: ما كان الإثبات- أي الادراك- على وجه الرجحان وغلبة الظن. أي إذا ظن في علة حكم الأصل أو حصولها في الفرع، أو ظن في أحدهما.
(انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 142، ودراسات في أصول الفقه للدكتور عبد الفتاح الشيخ ص 197).
[1] الاستحسان: في اللغة: عد الشيء واعتقاده حسنا. تقول استحسنت كذا، أي اعتقدته حسنا، أو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما في قوله تعالى: فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر 17 - 18) وفي الاصطلاح: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وقال المنكرون:" من استحسن فقد شرع" (انظر مقدمة: ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز السعيد، والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 162، وأدلة التشريع للربيعة ص 155 وما بعدها).
[2] الاستصحاب: لغة: طلب المصاحبة. واصطلاحا: له عدة تعاريف عند العلماء منها: هو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، ويسمى العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي. وهو دليل مختلف في الاحتجاج به (انظر فتاوى ابن تيمية 11/ 342، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 160، ابن قدامة وآثاره الأصولية متن الروضة ص 155 وما بعدها، التعليقات على الورقات ص 89، أدلة التشريع للربيعة ص 275 وما بعدها).
[3] الراجح من أقوال العلماء أن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولا عرف نص يخالفه: أنه حجة.
(انظر فتاوى ابن تيمية 20/ 14، 573).
[4] هكذا في النسخ الثلاث ولعل صحيح العبارة:" كالبديهيات والفطريات نسبة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والله أعلم.
[5] سيأتي الكلام عن المتواتر في ص: 569.
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست