responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 494
وأما بقية الشهداء، فهم شهداء تسمية: إما باعتبار أن لهم كأجر الشهداء في سبيل الله تفضلا [1]، أو لأن ملائكة شهداء المعركة تشهدهم [أو غير ذلك. لا حكما. بدليل أحكام شرعية افترق فيها القبيلان [2]، كالغسل والصلاة [3] ومغفرة الذنب بأول قطرة من دم] [4]، حتى الدّين يعفى له عنه على مقتضى حديث روي في ذلك [5]، دون بقية الشهداء/.

[1] انظر شرح صحيح مسلم 13/ 63، وفتح الباري 6/ 43 - 44.
[2] القبيلان أو القتيلان: المقتول في سبيل الله- أي في الجهاد- والميت أو المقتول بغير ذلك ممن جاءت النصوص الشرعية بالاخبار بأنهم شهداء ويسمون شهداء الآخرة. أما المقتولون في حرب الكفار فهم شهداء الدنيا والآخرة.
[3] المقتول في حرب الكفار هو الذي لا يصلى عليه ولا يغسل، فيدفن بثياب المعركة.
[4] ما بين المعكوفتين ساقط من (م).
[5] ورد في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، عدة روايات عن قتادة وعبد الله بن عمرو، أن من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» ويشير المؤلف- رحمه الله- بقوله:" حديث روي في ذلك" إلى ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب فضل غزو البحر. قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيرى، حدثنا قيس بن محمد الكندي، حدثنا عفير بن معدان الشافعي، عن سليم بن عامر [الكلاعي] قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح، إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولشهيد البحر الذنوب والدين" قلت: في سنده عفير بن معدان وهو ضعيف جدا ضعفه ابن حجر وغيره فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفا وإن كان الألبانى قال عنه:" موضوع بهذا التمام" [انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2/ 222] ولو صح هذا الحديث لخصص حديث مسلم في شهيد البحر. والله أعلم.
نام کتاب : الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية نویسنده : الطوفي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست