responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 101
ولذلك وضع الإسلام الجوائح، وبيّن أنه لو باع ثمرًا فأصابته جائحة وأخذ الثمن من المشتري، فإنه قد أخذ مالًا من أخيه بغير حق، وذلك صريح في الأحاديث، كحديث جابر «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ» [1] رواه أحمد والنسائي وأبو داود وفي لفظ لمسلم «أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ» [2] وفي لفظ قال: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» [3] رواه مسلم والنسائي وابن ماجه [4] .

8- الغش في المعاملات، وتطفيف المكيال والميزان، والكذب والخيانة في الأمانات
فهي من المنكرات المنتشرة التي ينكرها المحتسب وينهى عنها، والغش يكون في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع، ويكون في الصناعات، فيجب نهيهما عن الغش والخيانة والكتمان، وبيان الوعيد على هذه الأفعال كقوله صلى الله عليه وسلم «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» [5] [6] .
وقال تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} [7] .
وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} [8] .

[1] مسلم: المساقاة (1554) , والنسائي: البيوع (4529) , وأبو داود: البيوع (3374) , وأحمد (3 / 309) .
[2] مسلم: المساقاة (1554) , والنسائي: البيوع (4529) , وأبو داود: البيوع (3374) , وأحمد (3 / 309) .
[3] مسلم: المساقاة (1554) , والنسائي: البيوع (4527) , وأبو داود: البيوع (3470) , وابن ماجه: التجارات (2219) , والدارمي: البيوع (2556) .
[4] انظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار جـ5 ص200 عنوان الباب «باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة» .
[5] مسلم: الإيمان (101) , وأحمد (2 / 417) .
[6] الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة، رياض الصالحين، باب النهي عن الفسق والخيانة.
[7] سورة يوسف آية: 52.
[8] سورة النساء آية: 107.
نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست