نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 162
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا، أو تركوهما جميعًا، لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل أن ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، بل يكون النهي حينئذ من باب الصدّ عن سبيل الله، والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله، وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه، وإن استلزم ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر، وسعيًا في معصية الله ورسوله، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما، فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقعة" اهـ [1] .
وقال الشيخ حمد بن ناصر: "لكن إن خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار، وأنكر بقلبه، وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منه، أنه لا ينبغي، وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل المفاسد [2] . [1] انظر مجموع الفتاوى جـ 28 ص129 - 130. [2] انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية جـ 7 ص 31.
نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 162