responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 47
قال ابن النحاس في "تنبيه الغافلين" ص20: "قلت: وفي قوله صلى الله عليه وسلم للفقراء الذين شكوا إله سبق الأغنياء: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ» [1] وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ» [2] وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» [3] وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدلّ دليل على ذلك والله أعلم". اهـ
2- العدالة: ذهبت المعتزلة إلى اشتراط العدالة وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهى، والصحيح عدم اشتراطه كما ذهب إليه أهل السنة؛ لأن الفاسق مسلم مكلف فتشمله أدلة الوجوب، ولأن المكلف عليه واجبان: واجب العمل، وواجب الدعوة والأمر والنهي، فإذا قصّر في أداء أحد الواجبين فإن ذلك لا يسقط عنه الواجب الآخر.

[1] مسلم: الزكاة (1006) , وأحمد (5 / 168) .
[2] البخاري: الصلح (2707) , ومسلم: الزكاة (1009) , وأحمد (2 / 316) .
[3] مسلم: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (2172) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (5008) , وأبو داود: الملاحم (4340) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) والفتن (4013) , وأحمد (3 / 20,3 / 49,3 / 54) .
نام کتاب : القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نویسنده : الراجحي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست