responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 125
قال عبد الرحمن بن محمد العاصي النجدي, في تعليقه على هذا القول: ويسن نكاح واحدة إن حصل بها الإعفاف للآية.
وتستحب الزيادة إن لم تعفه، صوبه في تصحيح الفروع، إن كان قادرًا على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله، ,إلا فلا.
وعلل تعريض الزيادة للمحرم بالميل إلى أحد الزوجين[1].
ونحاول الآن بيان العدل المطلوب توفره بين الزوجتين أو الزوجات.
العدل بين الزوجين
نص عليه القرآن الكريم في آيتين:
الآية الأولى هي التي ذكرت في أول هذا المبحث والآية الثانية قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} [2].
أمرت الآية الأولى بالاكتفاء بزوجة واحدة عند الخوف من عدم تحقق العدل.
ونفت الآية الثانية تحققه ولو مع الحرص عليه، ونهت عن الإفراط في الميل لزوجة دون أخرى، وهذه أقوال العلماء في المراد بالعدل.
جاء في تفسير القرطبي: يكون العدل في الميل والمحبة، والجماع، والمعاشرة والقسم بين الزوجات.
ومنع الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل دليل على وجوبه، وتحقيقه أقرب إلى الحق ومنع للجور.

[1] حاشية الروض المربع 229.
[2] سورة النساء: 129.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست