نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 165
المشكلة الثالثة: الظهار
- تعريفه:
لغة: الظهار مشتق من الظهر، وخصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره في الأغلب, فشبهوا الزوجة بذلك[1].
وشرعًا: تشبيه زوج زوجه بمحرم منه، أو بظهر أجنبية في تمتعه بها[2].
- دليله:
قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [3].
- ألفاظه:
لفظه المتفق عليه قول الزوج لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي.
والمختلف فيه ذكر عضو غير الظهر، أو ذكر ظهر من تحرم عليه من المحرمات على التأبيد غير الأم. فقال مالك: هو ظهار، وقال جماعة [1] ابن قدامة, المغني 7: 337. [2] ابن عرفة، حدود ابن عرفة "ضمن شرح هذه الحدود للرصاع": 205. [3] المجادلة: 2-3.
نام کتاب : المجتمع والأسرة في الإسلام نویسنده : الجوابي، محمد طاهر جلد : 1 صفحه : 165