فالاجتهاد مباح ومطلوب، في أمور الدين والدنيا، ولا ينكر منه إلا ما يهدم أصلا من أصول العقيدة أو التشريع، أو يهدر قيمة خلقية من أخلاق الإسلام، أو يقصد فتنة الناس وإضلالهم.
فحرية الرأي المنضبطة بضوابط الشرع، تبني المجتمع الإسلامي، وتصحح أخطاءه، وتبصره بطريق الداية والفلاح في أموره العامة.
ولم تكن حرية الفكر والرأي، مطلقة في أي مجتمع، للذين يخرجون على ما تقرر من أصول الاعتقاد ومكارم الأخلاق، مهما كانت معتقداتهم، فالحرية المطلقة، هي الفوضى المطلقة.
وتكفل الشريعة للرجل والمرأة على السواء، ما تواضع علماء القانون على تسميته بالحرية المدنية.
إن أهلية المرأة كاملة، وذمتها المالية من شأنها، ولها أن تجري التصرفات المالية دون حرج، وهي حرة في اختيار زوجها.
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله-: (إن البكر العاقلة الرشيدة، لا يتصرف أبوها في أي شيء من مالها إلا