responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الإنسان والقضايا الكبرى نویسنده : كامل الشريف    جلد : 1  صفحه : 13
خامسا: حرية التعبير
ويتصل بحق الإنسان في الاعتقاد الديني وحرية العبادة، حرية التعبير عن رأيه دون خوف أو وجل، ويبدو القرآن في هذا المجال ساحة حوار واسعة. فقد سجل محاولات مستفيضة مع أهل الأديان جميعا، بل إنه ذكر آراء المشركين ورد عليها، ودعا المؤمنين للمجادلة بالمنطق والأسلوب الحسن بعيدا عن التهجم والتجريح: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] , وقوله سبحانه: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] .
لقد جاء القرآن يحث الإنسان على إعمال عقله وفكره، ودعاه للبدء بالنظر فيما حوله من آيات الله الظاهرة في كتاب الطبيعة، من أرض، وسماء, وشمس، وقمر، ونجوم، ورياح، وسحاب. وكثيرا ما كانت آيات القرآن الكريم تختم بعبارة متحدية: {أَفَلا يَسْمَعُونَ} أو "أفلا يعلمون" أو {أَفَلا يَعْقِلُونَ} ويبدو منسجما مع هذا الأسلوب أن يعبر الإنسان عن فكره بكل حرية, طالما كان يهدف إلى إشاعة الخير، والإصلاح بين الناس، وليس التكليف للمؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا حثا لهم على المشاركة النشطة في تقويم الانحراف، ومحاربة الفساد، ولم تقتصر المهمة على الرجال وحدهم وإنما شملت النساء أيضا: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: 71] ، وقول الرسول -صلى الله عليه

لنجدتها؛ ولذلك فإن مجرد بقاء المسيحية الشرقية في دار الإسلام يعتبر دليلا قويا على موقف التسامح الإسلامي[1].
وقد حكمت هذه النظرة العادلة قادة المسلمين -ولا تزال- في تعاملهم مع أهل الكتاب؛ فقد أعطى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عهدا إلى نصارى بيت المقدس يحمي كنائسهم وصلبانهم وحقوقهم، وتتمتع الأقليات الدينية حتى يومنا هذا بحقوق متساوية في المواطنة؛ وفاء لتلك العهود النبوية.

[1] اقتباس الدكتور إسماعيل الفاروقي الإسلام والأديان الأخرى, محاضرة بلندن في المجلس الإسلامي الأوروبي.
نام کتاب : حقوق الإنسان والقضايا الكبرى نویسنده : كامل الشريف    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست