نام کتاب : شبهات القرآنيين نویسنده : عثمان بن شيخ علي جلد : 1 صفحه : 27
خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي: قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة [1] والخادم ردٌّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها [2] .
وفي هذا الحديث طلب الخصمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بكتاب الله وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وحلف ليفعلنّ، والحكم الذي حكم به بينهما هو رد مائة الشاة والخادم وجلد مائة وتغريب عام على الزاني ورجم الزانية، وليس الرجم ولا التغريب ولاردّ مائة الشاة والخادم منصوصا عليها في القرآن المنزل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على هذا الحكم أنه كتاب الله أي حكم كتاب الله.
قال أهل العلم والإيمان: كتاب الله ينطلق على معنيين:
المعنى الأول: ما حكم الله به وكتب به على عباده سواء أكان منصوصا في القرآن أم في السنة، وإطلاق كتاب الله على القرآن والسنة إطلاق اشتراك [3] فما ثبت بالسنة يطلق عليه أنه كتاب الله، ومن حكم بالسنة [1] كذا بتعريف المائة وتنكير المعدود المضاف، وقد أجاز ابن عصفور هذا التعريف. انظر (النحو الوافي 1/438) . [2] صحيح البخاري (6820) وصحيح مسلم (1697 / 1698) . [3] المشترك: هو الكلي الذي له مسمّيان فصاعدا يسمى بكل منهما بوضع خاص كالعين للباصرة والجارية. انظر: آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 1 / 22.
نام کتاب : شبهات القرآنيين نویسنده : عثمان بن شيخ علي جلد : 1 صفحه : 27