نام کتاب : شبهات القرآنيين نویسنده : عثمان بن شيخ علي جلد : 1 صفحه : 59
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً} (الأعراف:158) .، وقال تعالى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} (النساء: 79) ، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً} (سبأ:28) ، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (المائدة: 67) ، حذف المفعول الثاني إرادة عموم المبلَّغين.
وقال سبحانه: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام:19) أي من بلغه القرآن ومن لم يكن في زمن الرسول صلى اله عليه وسلم.
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته يوم الحج الأكبر: "ليبلغ الشاهد
الغائب" [1] ، فإن كانت الحجة لا تقوم بالسنة، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الغائب الصادق على من هو في هذه الأعصر المتأخرة.
فأتمر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا القرآن والحديث على أنهما الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
بل كان الصحابة يتطلبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإذا بلغهم الحديث عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترددوا في قبوله، وهذه كانت عادة الخلفاء الراشدين، فأبو بكر كان يحكم بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد سأل الصحابة إن كان عند أحد منهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية، فإن وجد ذلك حكم به، وكذلك عمر، وعثمان، وعلي، فإن لم يجدوا سنة عندهم، أو عند غيرهم من الصحابة اجتهدوا رأيهم.
وكان عمر لا يورّث المرأة من دية زوجها، ثمّ ورّثها لرواية الضحاك [1] أخرجه البخاري (67) ومسلم (1679) .
نام کتاب : شبهات القرآنيين نویسنده : عثمان بن شيخ علي جلد : 1 صفحه : 59